جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص380
كالحج ماشيا، بل ولا خبر الجارية (1) بعد احتمالهما الاختصاص بصورة رجحان البيع على وجه يكون مما يتقرب به إلى الله، وترك الاستفصال وإن كان يأباه إلا أنه لا يوجب الصراحة، بل غايته الظهور في العموم، وهو يقبل التخصيص بتلك الصورة، جمعا بينهما وبين تلك النصوص الراجحة عليهما من وجوه التي لا وجه لطرحها في مقابلتهما، سيما بعد قابليتهما للتأويل بما يرجع إليها دونها، مضافا إلى تضمنها الامر بالوفاء بعدم البيع مع رجحانه للحاجة، وهو مناف لما ذكره جماعة من جواز المخالفة في هذا الصورة، بل عن بعض نفي الخلاف فيه، وعن آخر دعوى الاجماع عليه.
وفي خبر زرارة (2) ” قلت لابي عبد الله: أي شئ لا نذر فيه فقال: كلما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه ” معتضدا بما سمعته في اليمين بناء على قاعدة الشركة معه في أحكامه وإن كان قد عرفت ما فيها.
وعلى كل حال فلا ريب في ضعف القول المزبور.
وأضعف منه ما في اللمعة من التفصيل بين المعلق وغيره، فيعتبر الطاعة في الاول، ويكفي في الثاني المباح الراجح وإن نسبه في الروضة إلى المشهور، ولكن لم نتحققه، بل المتحقق خلافه، ولعله للجمع بين خبري (3) الجارية والنصوص (4) المزبورة بالاقتصار على ما فيهما من نذر التبرع، إلا أن فيه عدم معلومية كون عدم البيع راجحا في الدنيا، بل ظاهرهما العكس.
ومن هنا قيل بالتفصيل المزبور مع الاطلاق في المباح وإن كنا لم نعرف قائله، وهو مناف لما
(1 و 3) الوسائل الباب 18 – من كتاب الايمان الحديث 5 والباب – 17 – من كتاب النذر والعهد الحديث 11.
(2) الوسائل الباب – 17 – من كتاب النذر والعهد الحديث 1.
(4) الوسائل الباب – 1 – من كتاب النذر والعهد الحديث 1 و 3 والباب – 17 – منه الحديث 4.