پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص378

أو كان راجحا في الدنيا، بل في الرياض أو الدين ناسبا له إلى إطلاق غير واحد من الاصحاب، بل عن بعضهم نسبته إلى المشهور، بل عن ظاهر المختلف في مسألة نذر صوم أول رمضان الاجماع، حيث قال بعد اختياره جوازه ردا على المبسوطوالحلي، للاجماع منا على أن النذر إنما ينعقد إذا كان طاعة.

خلافا للشهيد في الدروس، قال: ” وفي تعلق النذر بالمباح شرطا أو جزاء نظر، أقربه متابعة الاولى في الدين أو الدنيا، ومع التساوى رجح جانب النذر، لرواية الحسن بن علي (1) عن أبي الحسن عليه السلام ” في جارية حلف لها بيمين فقال: لله علي أن لا أبيعها فقال: ف لله بنذرك ” وفيه دقيقة “.

بل وللفاضل في القواعد قال: ” الثالث – أي من أقسام متعلق النذر – المباحات كالاكل والشرب، وفي لزومها بالنذر إشكال، نعم لو قصد التقوى بها على العبادة أو منع النفس من أكل الحرام وجب “.

وربما يؤيده – مضافا إلى خبرى (2) الجارية وإلى عموم الوفاء بالنذر (3) – خبر يحيى بن أبي العلاء (4) عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام ” إن امرأة نذرت أن تقتاد مزمومة بزمام في أنفها فوقع بعير فخرم أنفها فأتت عليا عليه السلام تخاصم فأبطله فقال: إنما نذرت لله “.

إلا أنها جميعا قاصرة عن معارضة النصوص (5) المزبروة المعتضده بما سمعت

(1) الوسائل الباب – 17 – من كتاب النذر والعهد الحديث 11 وهو نقل بالمعنى.

(2) الوسائل الباب 18 – من كتاب الايمان الحديث 5 والباب – 17 – من كتاب النذر والعهد الحديث 11.

(3) سورة الحج: 22 – الاية 29 وسورة الانسان: 76 – الاية 7 والوسائل الباب – 23 – من أبواب الكفارات الحديث 6 من كتاب الايلاء والكفارات.

(4) الوسائل الباب – 17 – من كتاب النذر والعهد الحديث 8.

(5) الوسائل الباب – 1 – من كتاب النذر والعهد الحديث 1 و 3 والباب – 17 – منه الحديث 4.