پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص377

(و)

لابد أيضا أن يكون

( الجزاء )

في نذر المعلق أو مطلقا

( طاعة )

أي عبادة من العبادات كما ستعرف تحقيق الحال فيه.

(و)

على كل حال ف‍

(لا ينعقد)

عندنا

(النذر بالطلاق ولا بالعتاق)

كأن يقول: ” زوجتي طالق إن فعلت كذا ” أو ” عبدي حر إن لم أفعل كذا ” بل الاجماع بقسميه عليه، بل النصوص متواترة (1) في عدم انعقاد مثل ذلك، سواء قصده نذرا أو يمينا، فانه لا التزام بالحلف بغير الله تعالى وبالنذر بغير الصيغة المعهودة، والله العالم.

(وأما متعلق النذر)

سواء كان معلقا أو تبرعا

(فضابطه أن يكون طاعة مقدورا للناذر، فهو إذن مختص بالعبادات كالحج والصوم والصلاة والهدى والصدقة والعتق)

ونحوها مما هو مأمور به واجبا أو مندوبا على وجه يكون عبادة لصحيح منصور بن حازم (2) وموثق سماعة (3) السابقين وصحيح أبي الصباح الكناني (4) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال: علي نذر، قال ليس النذر بشئ حتى يسمى لله شيئا صياما أو صدقة أو هديا أو حجا ” وخبرأبي بصير (5) قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: علي نذر، قال ليس بشئ حتى يسمى النذر، فيقول: علي صوم لله أو يتصدق أو يعتق أو يهدى هديا، فان قال الرجل: أنا أهدى من هذا الطعام فليس هذ بشئ إنما تهدى البدن ” وغيرها من النصوص الظاهرة أو المشعرة بذلك.

وحينئذ فلو نذر محرما أو مكروها لم ينقعد بلا خلاف نصا وفتوى، بل الاجماع محصلا ومنقولا عن الانتصار وغيره عليه، بل والمباح المتساوي طرفاه

(1) الوسائل الباب – 14 – من كتاب الايمان.

(2 و 4) الوسائل الباب – 1 – من كتاب النذر والعهد الحديث 1 – 2.

(3) الوسائل الباب – 17 – من كتاب النذر والعهد الحديث 4.

(5) الوسائل الباب – 1 – من كتاب النذر والعهد الحديث 3.