پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص376

وفي خبر عمر من خالد (1) عن أبي جعفر عليه السلام ” النذر نذران، فما كان لله وفي به، وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين “.

وفي خبر صفوان الجمال (2) عن أبي عبد الله عليه السلام ” قلت له: بأبي أنت وامي جعلت على نفسي شيئا إلى بيت الله الحرام فقال: كفر بيمينك، فانما جعلت على نفسك يمينا، وماج علته لله فف به “.

وأضعف من ذلك ما عن الشيخين والقاضي من الانعقاد بمجرد النية من دون ذكر شئ أصلا، وستعرف ضعفه عند تعرض المصنف له.

(و)

كيف كان ف‍

(لابد أن يكون الشرط في النذر)

المعلق

(سائغا إن قصد الشكر)

بمعنى كونه مما يحسن الشكر عليه حتى يشكل ما كان من فعل الله تعالى، كالعافية ونحوها الذي لا يوصف بكونه سائغا، فانه خاص بفعل المكلف، والامرسهل بعد وضوح المطلوب.

وقد عرفت في نذر الشكر أنه يجوز كون الشرط واجبا أو مندوبا أو مباحا راجحا في الدنيا أو متساوي الطرفين أو ترك محرم أو مكروه، لاطلاق الادلة وعمومها، كما أنك عرفت في نذر الزجر كونه فعل محرم أو مكروه أو ترك واجب أو ترك مندوب أو ترك مباح راجح أو متساوي الطرفين.

وبالجملة فالمدار على ما يحسن في العرف النذر له شكرا أو زجرا سواء تعلق به أو بغيره، حتى لو كان على فعل المعاصي من عدو الدين مثلا فيقول: إن افتضح زيد مثلا بأن تجاهر بالزنا وشرب الخمر أو قتل زيد الكافر مثله فلله علي صوم كذا مثلا، وليس اقتصار المصنف على الشكر لخصوصية فيه، إذ لا فرق بين نذر الشكر والزجر والاستدفاع في اعتبار كون الشرط سائغا بالمعنى المزبور الذي هو صلاحته شرعا وعرفا للشكر أو للزجر، كما هو واضح، فلا يصح نذر الزجر على المندوب أو ترك المكروه فضلا عن الواجب والمحرم.

(1 و 2) الوسائل الباب – 23 – من أبواب الكفارات الحديث 6 – 3 من كتاب الايلاء والكفارات والاول عن عمرو بن خالد كما في الاستبصار ج 4 ص 55.