جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص369
ظاهر سيد المدارك وصاحب الكفاية، وإن قويا الاول، إلا أن الشهرة العظيمة بل لم نجد الخلاف إلا من السيدين المزبورين ترجح الاول، بل لعل نذر الشكر أعم من المعلق، إذ قد ينعم الله على الانسان نعمة ويريد شكرها بنذر بعض العبادات، قال أبو بصير (1): ” سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة إما أن يكون مريضا أو يبتلى ببلية فعافاه الله من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان فان عليه أن يتم “.
(و)
كيف كان فلا خلاف بيننا في أنه
(يشترط مع الصيغة نية القربة)
بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى صحيح الحلبي (2) المتقدم في اليمين عن الصادق عليه السلام ” كل يمين لا يراد بها وجه الله عزوجل فليس بشئ في طلاق أو عتق ” بناء على إرادة النذر منه.
وعلى كل حال فلا إشكال في اعتبار نية القربة فيه، لكن على معنى قصد الامتثال بايقاعه كغيره من العبادات التي تعلق الامر بايجادها على جهة الوجوب أوالندب، ضرورة عدم الامر به هنا، بل ظاهر موثق اسحاق بن عمار (3) كراهة إيقاعه، قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: إني جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين اصليهما في السفر والحضر، فاصيلهما في السفر بالنهار ؟ فقال: نعم، ثم قال: إني لاكره الايجاب أن يوجب الرجل على نفسه، فقلت، إني لم أجعلهما لله علي، إنما جعلت ذلك على نفسي اصليهما شكرا لله ولم اوجبه لله على نفسي، فأدعهما إذا شئت قال: نعم “.
بل المراد بها إنشاء الالتزام لله لا لغرض آخر، ومن هنا صح لهم
(1) الوسائل الباب – 13 – من أبواب المواقيت الحديث 3 من كتاب الحج مع اختلاف يسير في اللفظ وذكره بعينه في التهذيب ج 8 ص 310 الرقم 1152.
(2) الوسائل الباب – 14 – من كتاب الايمان الحديث 2.
(3) الوسائل الباب – 6 – من كتاب النذر والعهد الحديث 1.