جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص368
صدقة أو نذرا أو هديا إن هو كلم أباه أو امه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو مأثما يقيم عليه أو أمرا لا يصلح له فعله، فقال: لا يمين في معصية الله، إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر إن هو عافاه الله من مرضه، أو عافاه من أمر يخافه، أو رد عليه ماله، أو رده من سفره، أو رزقه رزقا فقال: ” لله علي كذا وكذا ” شكرا، فهذا الواجب على صحابه، وينبغي له أن يفي به “.
وصحيح منصور بن حازم (1) على ما في التهذيب عن الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” إذا قال الرجل: علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو علي هديكذا وكذا فليس بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته، أو يقول: لله علي هدي كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا ” بل لعلها أوضح دلالة.
بل يمكن تقييد ما عداهما بمفهوم الحصر فيهما مؤيدا بما يشعر به غيرهما أيضا من نصوص اخر (2) قد تضمنت تقييد ما وقع من النذر بالشكر.
ودعوى أن المقصود منهما بيان لزوم ذكر الله تعالى في النذر وعدم تعلقه بالمحرم، لا لزوم التعليق كما يتوهم – فلا عبرة بمفهومها، فليس هما حينئذ إلا كالمطلق المنساق لبيان حكم آخر غير محل الفرض، مع احتمال ورود التعليق فيهما مورد الغالب في النذر ذلك لا المطلق، مضافا إلى ما يقال في الصحيح من كون الظاهر أن الشرط فيه متعلق بالجملة الثانية خاصة، وحينئد فلا دلالة له، بل فيه دلالة على الاخر – كما ترى، ولا أقل من تعارض هذه الاحتمالات بالاحتمالات السابقة، فيحصل الشك، والاصل عدم الانعقاد.
ولعله لذا كان ظاهر الفاضل في الارشاد والشهيد في الدورس التوقف، بل هو
(1) الوسائل الباب – 1 – من كتاب النذر والعهد الحديث 1.
(2) الوسائل الباب – 17 – من كتاب النذر والعهد الحديث 4 والباب – 23 -منه الحديث 1 والباب – 6 – منه الحديث 1.