پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص367

موثق الساباطي (1) عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام ” في رجل جعل على نفسه لله عتق رقبة فأعتق أشل أعرج، قال: إذا كان ممن يباع أجزأ عنه إلا أن يكون سماه فعليه ما اشترط وسمي ” ونحوه الخبران (2) المتقدمان في نذر عدم بيع الجارية إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة المرتبة للحكم على الصيغة المزبورة.

واحتمالها التقييد بصورة التعليق وإن كان ممكنا إلا أنه فرع وجود الدليل وليس، ودعوى ورودها مورد الغلب وهو المعلق دون المطلق مردودة، كدعوى ورودها لببان حكم آخر غير الصغية، فان الدعويين لا يجريان إلا في نحو المطلقات، وليس منها الاخبار المزبورة، فانها ما بين عامة لغة وعامة بترك الاستفصال لافادته إياه على الاشهر الاقوى.

لكن قد يناقش بأن هذه النصوص وغيرها مما رتب فيها الحكم على الصيغة المزبورة من دون ذكر النذر مبناها على أنها نذر، ضرورة عدم اقتضائها اللزوم إذا لم يكن نذرا، ولا يترتب عليها كفارة النذر، لعدم قسم آخر ملزم عندنا غير اليمين والنذر والعهد، والفرض عدم كونها من الاول والثالث قطعا، فليس إلا النذر، فمع فرض أخذ الشرط في مفهومه كما هو مبنى الاستدلال لم يجد شئ من إطلاقها، كما هو واضح.

بل قد يقال إن مقتضى الاصل حينئذ عدم الانعقاد بعد الشك، لمعارضة اللغة بمثلها، والاجماع المحكي بمنعه، فان المرتضى وابن زهرة قد قالا بعدم الانعقاد مدعيا أو لهما الجماع، والنصوص المزبورة – مضافا إلى ما سمعته فيها – بغيرهاكموثق سماعة (3) ” سألته عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو

(1) الوسائل الباب – 23 – من كتاب العتق الحديث 3.

(2) الوسائل الباب – 17 – من كتاب النذر والعهد الحديث 11 والباب – 18 – من كتاب الايمان الحديث 5.

(3) الوسائل الباب – 17 – من كتاب النذر والعهد الحديث 4.