پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص363

عليهما، وكذا السيد لعبده والوالد لولده على الظاهر، ولو زال الحجر قبل الحل لزم في الاقوى ” ونحوه في القواعد، بل في غاية المراد ” إن أكثر الاصحاب قالوا: إن له الحل وهو مشعر بالانعقاد “.

قلت: وحينئذ فلا يأتي تفريع الاجازة، ولعل وجه ما ذكره المصنف من الفرق بين لحوق الاذن وبين الحرية أن الاول على تأهله ويتم بالاذن، بخلافالثاني الذي هو كبيع الرهن ثم يفكه، خصوصا بناء على كون الاجازة كاشفة، فتأمل جيدا.

هذا ولكن قد يفرق بين المقام وبين اليمين فيشترط الاذن هنا للخبرين (1) في المملوك والزوجة الظاهرين في ذلك المنجبرين بعمل الاصحاب بخلاف مسألة اليمين التي قد عرفت خلو نصوصها عن الاذن أصلا، وإنما الموجود ” لا يمين لولد مع والده ” (2) إلى آخره، وقد قلنا: إنه ظاهر في المعارضة وإنه يقتضي أن له الحل، لا أن الاذن شرط، وبالجملة لا يخلو كلامهم هنا من تشويش، ومنشأه الاجتهاد في مدرك المسألة، وأنه نصوص اليمين بناء على شموله للنذر أو الخبران في خصوص الزوجة والمملوك، فتأمل جيدا.

(و)

كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أنه

(يشترط في)

صحت‍

(ه)

أي النذر

(القصد)

الاختياري الذي قد مر اعتباره في غيره من العبادات والعقود والايقاعات

(فلا يصح من المكره)

بقسيمه

(ولا السكران ولا الغضبان الذي لا قصد له)

ولا غيرهم كالنائم والمغمى عليه ونحوهم مما لا قصد له أو لا قصد معتد به له، بل يشترط فيه أيضا انتفاء الحجر عنه لسفه لو تعلق بمال، نعم لو تعلق بعبادةبدنية، صح لاطلاق الادلة، أما المفلس فلا إشكال في صحته منه لو تعلق بغير المال، أما فيه فان كان في ذمته فكذلك، ويؤديه حينئذ بعد البراءه من حقهم، وإن كان فيما تعلق حق الغرماء به فلا ينفذ فيه معجلا قطعا، ولكن هل تراعى صحته بالفك ؟

(1) الوسائل الباب – 15 – من كتاب النذر والعهد الحديث 1 و 2.

(2) الوسائل الباب – 10 – من كتاب الايمان.