پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص362

إذن أحد من هذه الثلاثة ” وإن كان لا يخفى عليك وجه النظر في كلامه بعد الاحاطةبما ذكرناه.

وكان سيد المدارك أخذ الاقتصار على المملوك من جده في المسالك، فانه بعد أن ذكر فتوى الجماعة بالالحاق، وذكر الدليل على ذلك الاطلاق المزبور، وأجاب عنه بأنه مجاز ولا بأس باقرار الامام عليه السلام على مجازيته، قال: ” وعموم الادلة الدالة على وجوب الوفاء بالنذر من الكتاب والسنة، لا يتخصص في موضع النزاع بمثل هذه التمحلات – إلى أن قال -: أما المملوك فيمكن اختصاصه بذلك من حيث له الحجر عليه وانتفاء أهلية ذمته للالتزام بشئ بغير إذن المولى “.

وفيه أن الحجر عليه لا يتناول قول: ” لا إله إلا الله ” ونحوهما لو حلف عليها، فالعمدة حينئذ في الاقتصار ما ذكرناه.

بل منه ينقدح الشك في الانجبار بالنسبة إلى إلحاق الولد، لعدم شهرة فيه، والظن المزبور بالمساواة باعتبار اتحاد المنشأ لا دليل على حجيته، فتأمل جيدا.

وكيف كان فقد تقدم تحقيق الحال في اليمين في توقف الصحة على الاذن وأن له الحل، وتقدم ما يتفرع على ذلك، وقد بنى المسألة غير واحد من الاصحاب علىما تقدم هناك، وستعرف ما فيه، بل ظاهر المصنف وغيره هنا الاول، بل صرح بالفساد لو تحرر قبل الاذن الذي قد عرفت هناك أنه من ثمرات القولين.

كما أنه صرح بالاكتفاء بلحوق الاذن هنا كالفضولي بقوله:

(وإن أجاز المالك ففي صحته تردد أشبهه اللزوم)

ولا بأس به بناء على شرطية الاذن، لعموم الادلة وإطلاقها، كما قدمنا تحقيقه في محله.

وعن التحرير والارشاد الاشكال في ذلك، إلا أنه قد اخترنا في اليمين عدم اعبتار الاذن وأن له الحل، لاطلاق الادلة، وكأنه ظاهر الدروس هنا، قال: ” وللزوج حل نذر الزوجة فيما عدا فعل الواجب وترك الحرام حتى في الجزاء