جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص361
عموم أدلة الحجر عليه من الكتاب (1) والسنة (2) وخصوص المروي في الوسائل عن قرب الاسناد (3) ” أن عليا عليه السلام كان يقول: ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده ” فما في الكفاية حينئذ من التردد فيه في غير محله.
وكان اقتصار المصنف والفاضل في القواعد والتحرير والشهيد في اللمعة في إلحاق النذر باليمين على الزوجة والمملوك لاختصاصهما بالخبرين (4) المزبورين دون الولد والوالد، ولكن في الارشاد والدروس إلحاقه بهما أيضا لبعض الوجوه التي عرفتها.
وفي الرياض بعد أن ذكر ما سمعت قال: ” ويستفاد منه مشاركة الولد للزوجة والمملوك في توقف نذره على إذن ولداه كما صرح به العلامة في جملة من كتبه والشهيد في الدروس، فلا وجه لاقتصار العبارة ونحوها من عبائر الجماعة على ذكر الاولين خاصة، كما لا وجه لاقتصار السيد في شرح الكتاب على المملوك، لتطرق القدح إلى ما زعمه – من انحصار ما دل على إطلاق النذر على اليمين في بعضما مر من الاخبار، وضعفه، وقصور دلالته بأن الاستعمال أعم من الحقيقة يمنع من العمل به – بعدم الحصر، لاستفادته من النصوص التي فيها ما هو معتبر السند بالصحة والموثقية، مع انجبار الضعيف منها بالشهرة التي اعترف بها، وأن مبنى الاستدلال ليس دعوى ثبوت كون الاطلاق بعنوان الحقيقة خاصة يرد (5) ما ذكره، بل إما هي على القول بها أو ما قدمنا إليه الاشارة من كونه مجازا أو استعارة يقتضي الشركة مع الحقيقة فيما يثبت لها من الاحكام الشرعية، ومنها عدم الصحة عند عدم
(1) سورة النحل: 16 – الاية 75.
(2) الوسائل الباب – 4 – من كتاب الحجر والباب – 87 – من كتاب الوصايا.
(3) الوسائل الباب – 15 – من كتاب النذر والعهد الحديث 2.
(4) الوسائل الباب – 13 – من كتاب النذر والعهد الحديث 1 و 2.
(5) هكذا في النسخة الاصلية المبيضة.
وفى الرياض ” خاصة ليرد ما ذكره.
” وهو الصحيح كما هو كذلك في المسودة التى هي بخط المصنف طاب ثراه.