پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص356

(كتاب النذر)

الذي هو لغة الوعد بشرط أو مطلقا بخير أو بشر، وعن ابن فارس أن أصل النذر يدل على التخويف وأنه إنما سمي به لما فيه من الايجاب والتخويفمن الاخلاف.

وشرعا بالمعنى الذي سمعته مكررا في غيره الالتزام بالفعل أو الترك على وجه مخصوص، وإليه يرجع ما عن المهذب والدروس وغيرهما من أنه التزام الكامل المسلم المختار غير المحجور عليه بفعل أو ترك بقول: ” لله تعالى ” ناويا القربة.

والاصل في مشرعيته بعد الاجماع والسنة المتواترة التي سيمر عليك شطر منها قوله تعالى (1): ” وليوفوا نذورهم ” و ” يوفون بالنذر ” (2).

(و)

كيف كان ف‍

(النظر في الناذر والصيغة ومتعلق النذر ولواحقه)

فهي امور أربعة.

(أما الناذر فهو البالغ العاقل المسلم، فلا يصح من الصبي)

وإن ميز وبلغ عشرا وكان المنذور ما يصح منه من الوصية بالمعروف وإن قلنا بشرعية عبادته إلا أنه قد عرفت سلب عبارته التي منها العبادة القولية المترتب عليها أحكام شرعية حتى صارت من هذه الجهة كالايقاع والعقد اللذين لا إشكال في عدم صحتهما منه، للاصل وحديث الرفع (3) والاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى معلومية عدم

(1) سورة الحج: 22 – الاية 29(2) سورة الانسان: 76 – الاية 7.

(3) الوسائل الباب – 56 – من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.