جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص353
إذ ليست هي كالديون المحضة التي يصح التبرع بها من دون إذن، مع احتماله إذاتعقبت الاذن، بناء على صحة الفضولي في مثله، كأداء الزكاة والخمس من مال من هما عليه كما ذكرناه في الفضولي، بل قد يحتمل جواز التبرع من غير حاجة إلى الاذن إن لم يكن إجماع على خلافه، نحو أداء الصلاة عن الميت ونحوه، فتأمل جيدا.
المسالة
(الثامنة:)
قد تقدم البحث في أنه
(لا تنعقد يمين العبد بغير إذن المولى)
وقلنا إن الاصح تسلط المولى على فسخه، لا أن سبق إذنه شرط
(و)
لكن بناء عليه
(لا تلزمه الكفارة قطعا وإن حنث، أذن له المولي في الحنث أم لم يأذن)
ضرورة عدم انعقادها لفقد شرط صحتها وهو الاذن، فلا كفارة بالحنث حينئذ ولا إثم.
(أما لو أذن له في اليمين فقد انعقدت)
بلا خلاف ولا إشكال، وحينئذ
(فلو حنث باذنه وكفر بالصوم لم يكن للمولى منعه)
لاطلاق أدلة الوجوب، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مع احتماله إلى أن ينعتق أو يتضيق بظن الوفاة.
(ولو حنث من غير إذنه كان له منعه ولو لم يكن الصوم مضرا)
كغيره من أفراد الصوم، إذنه في اليمين لا ينافيه، إذ هي ليست إذنا في الحنث كي تستتبع الاذن في التكفير.
(و)
لكن
(فيه تردد)
من ذلك ومن أن سبب الوجوب مأذون فيه، والحنث من لوزامه أو توابعه، والاذن في الشئ إذن في لوازمه أو تستلزم الاذن في لوازمه وتوابعه، ومن أن التكفير بالصوم صار واجبا عليه وليس للسيد منعه مما وجب عليه كالصوم والصلاة الواجبين، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولعله