جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص351
بشئ فاتوا منه ما استطعتم ” (1) إلا أنه كما ترى.
نعم لو أوصى بقدر معين كان يسع العليا فلم يجز الوارث اقتصر حينئذ على إخراج قيمة الدنيا من الاصل وضم إلى ثلثه وصرف في الوسطى، والفرق بينهما أن الوصية بالعليا نفسها أمر معين فإذ فات لم يكن ما دونه موصى به، فلا يجب إلا الادنى الذي يخرج من الاصل، بخلاف الوصية بقدر يسع العليا المقتضية للتعلق بذلك القدر وبكل جزء جزء، فإذا فات بعضه لعدم خورجه من الثلث يبقى الباقي، وهو صالح عوضا عن جميع الخصال، وليس هكذا الاعلى المعين الذيالاوسط ليس جزء منه ولا موصى به.
وإلى ما ذكرنا يرجع كلام الشهيد في الدروس، قال: ” وتجب إخراج الكفارة من تركة الميت، ففي المخيرة أدنى الخصال إلا أن يتطوع الوارث بالارغب، وفي المرتبة أدنى المرتبة التي هي فرضه، ولو أوصى بالازيد ورد الوارث فالزائد من الثلث، فلو لم يف بالعليا أجزأت الدنيا، والزيادة ميراث ” والله العالم.
المسالة (السابعة:)
(إذا انعقدت يمين العبد ثم حنث وهو رق ففرضه الصوم في الكفارات مخيرها ومرتبها)
لانه لا مال له يعتق منه أو يطعم أو يكسي بناء على الاصح من عدم أهليته للملك، بل ينبغي القطع بذلك بناء على اعتبار الملكية في عتق الكفارة وإطعامها وكسوتها حتى لو أذن السيد أو المتبرع.
(و)
لكن قال المصنف:
(لو كفر بغيره)
أي الصيام
(من عتق أو كسوة أو إطعام فإن كان بغير إذن المولى لم يجزه وإن أجزاه، وقيل: لا يجزؤه لانه لا يملك بالتمليك والاول أصح، وكذا لو أعتق عنه المولى باذنه)
وظاهره عدم اعتبار الملكية وإلا فاذن المولى لا يفيدها، وهو لا يخلو من وجه
(1) سنن البيهقى ج 4 ص 326.