پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص350

في حال الحياة، إذ هي كالديون لا يستثنى له معها ما استثنى له في زمن حياته من الدار ونحوها، فيجب عتق الرقبة من ماله مع سعته وإلا فالفرد الاخر، وهكذا.

هذا كله إن لم يوص، وإن أوصى وأطلق فهو كما لم يوص.

(وإن أوصى بقيمة)

للرقبة

(تزيد عن ذلك)

الذي هو أقل رقبة

(ولميجز الوارث كانت قيمة المجزئ)

الذي هو كالدين

(من الاصل والزيادة من الثلث)

الذي يجب إنفاذ وصاياه منه، فهو حينئذ كمن أوصى بحج واجب عليه من بلده في إخراج ما قابل الميقات إلى آخر المناسك من الاصل والزائد من الثلث، ولو فرض عدم سعة ماله لاقل أفراد الرقبة، ولكنه يسع لصيام الشهرين وجب صرفه فيه، ولكن مع الاقتصار على أقل الافراد، وهكذا الاطعام.

ولو فرض عدم حصول فرد غير الاقل بما أوصى به من الزيادة لغت ورجعت ميراثا، كما هو واضح.

(وإن كانت الكفارة مخيرة)

ولم يوص اخرجت و

(اقتصر على أقل الخصال قيمة)

وأقل أفراد تلك الخصلة ما لم يتبرع الوارث.

(ولو أوصى بما هو أعلى ولم تجز الورثة فان خرج)

التفاوت

(من الثلث فلا كلام، وإلا اخرجت قيمة الخصلة الدنيا من الاصل وثلث الباقي، فان قام بما أوصى)

وجب إنفاذه

(وإلا بطلت الوصية بالزائد واقتصر على الدنيا)

ولا يجب إخراج الوسطى، لعدم وجوبها بالاصل ولا بالوصية وإن احتمله الفاضل في القواعد، قال: ” ولو كان عليه كفارة مرتبة اقتصر على أقل رقبة تجزئ، فان أوصى بالازيد ولم يجز الوراثاخرج المجزئ من الاصل، والزائد من الثلث، سواء وحب التكفير في المرض أو الصحة، ويقتصر في المخيرة على أقل الخصال، ولو أوصى بالازيد اخرج الزائد من الثلث، فان قام المجموع بما أوصى وإلا بطلت في الزائد، ويحتمل الوسطى مع النهوض “.

قلت: لان الواجب صرف المجموع من حيث نفوذ الوصية به، وهو بعض الموصى به، فإذا لم يمكن إنفاذ مجموع ما أوصى به يجب المقدور، لعموم ” إذا أمرتكم