پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص348

حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فات الذي هو خير، وكفر عن يمينك ” وفي لفظ آخر (1) ” فكفر عن نفسك وآت الذي هو خير “.

وهو كما ترى وإن كان في بعض أخبارنا (2) ما يوافقه إلا أنه محمول على ضرب من الندب أو التقية.

ففي خبر طلحة بن زيد (3) عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ” أن عليا عليه السلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث ” معاحتمال إرادة الحرمة من الكراهة، نعم عنه عليه السلام أيضا في خبر آخر (4) ” إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين، ويطعم قبل أن يحنث “.

المسالة (الرابعة:)

(ولو أعطى الكفارة كافرا أو من تجب عليه نفقته فان كان عالما)

بذلك

(لم تجزه)

بلا خلاف

(و)

لا إشكال ف‍

(ان جهل واجتهد ثم بان له لم يعد)

عند المشهور.

(وكذا لو أعطى من يظن فقيرا فبان غنيا، لان)

التكليف ب‍

(الاطلاع على الامور الباطنة يعسر)

وفيه أنه لا عسر في الاعادة لو اتفق الخطأ وإنما هو لو أوجبنا الاداء عليه لمن هو كذلك في نفس الامر ابتداء، كما أوضحنا ذلك وأشبعنا الكلام فيه في الزكاة (5) وقلنا هناك: إن القول بالاعادة الموافقة لمقتضى القواعد لا تخلو من قوة فضلا عن المقام الخالي عن معارضة بعض النصوص (6) التي مرت هناك، فلاحظ وتأمل.

(1) مسند أحمد 4 ص 137 وج 5 ص 63.

(2) المستدرك الباب – 13 – من كتاب الايمان الحديث 1.

(3 و 4) الوسائل الباب – 51 من كتاب الايمان الحديث 1 – 2.

(5) راجع ج 15 ص 327 إلى 332.

(6) الوسائل الباب – 2 – من أبواب المستحقين للزكاة من كتاب الزكاة.