جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص338
يصدق أنه دخل البلد راكبا وعلى ظهر وفي سفينة، بل لو حمله بغير إذنه إلا أنه قادر على الامتناع فلم يمتنع يحنث، لصدق الفعل مختارا عليه وإن احتمل عدمه.
بل في القواعد الاشكال فيه، لعدم وجود الدخول منه، وإنما استند إلى غيره، إذ المفهوم من الدخول ما كان باختياره كسائر الافعال المنسوبة إلى المختار،ولا اختيار مع السكوت، فانه إنما يتحقق اختيار الدخول بجعل المركوب آلة فيه، إنما تتعين الالية مع الاذن، إذ بدونه ربما كان المقصود دخول المركوب، وإنما دخل الراكب تبعا وإن قصد في نفسه الدخول، فانه كمن قصد الحنث ولم يحنث.
وفي كشف اللثام ” يحتمل قويا الاكتفاء بالقصد، فانه بقصده جعل المركوب آلة – ثم قال -: ويمكن تعميم الاذن له وجعل السكوت في مقابله “
(و)
لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الصدق عرفا أنه دخل مختارا.
نعم
(لا يتحقق الحنث)
عندنا
(بالاكراه)
الذي تطابق النص (1) والفتوى على عدم تأثير كل سبب شرعي معه، ومنه الفعل الذي هو سبب الكفارة.
(ولا مع النسيان)
للحف مثلا كذلك أيضا
(ولا مع عدم العلم)
بالمحلوف عليه كما لو دخل الدار من لا يعرف أنها المحلوف عليها، لعموم قوله صلى الله عليه واله (2): ” رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ” ولان البعث والزجر المقصودين من اليمين إنما يكونان مع اختيار الفعل ذاكرا لليمين،ضرورة أن كل حالف إنما قصد بعث نفسه أو زجرها باليمين، وذلك إنما يكون عند ذكرها وذكر المحلوف عليه حتى يكون تركه أو فعله لاجل اليمين، وهذا
(1) الوسائل الباب – 16 – من كتاب الايمان.
(2) الوسائل الباب 56 – من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.