جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص337
حين ” (1) ” فذرهم في غمرتهم حتى حين ” (2) المفسر في الاخيرين بيوم القيامة، و ” هل أتى على الانسان حين من الدهر ” (3) المفسر بتسعة أشهر الحمل أو الاربعين سنة بناء على أنه إشارة إلى آدم حيث صور من حمأ مسنون وطين لازب ثم نفخ فيه الروح أربعين سنة.
بل في المسالك شارحا لعبارة المتن أيضا ” فهو مشترك ولا يمكن حمله على جميع معانيه اتفاقا، فهو مبهم، وما ورد (4) في النذر مختص به على خلاف الاصل، فلا يتعداه “
(وما عداه إن فهم المراد به)
بقصد اللافظ أو قرينة يدل على تعيين أحد معاني المشترك
(وإلا كان مبهما)
يصلح للقليل والكثير، ولا يحصل الحنث إلا بالموت، لاصلة براءة الذمة فيما عدا ذلك، وكذا القول في الزمان والوقت والدهر والمدة وغيرها مما يدل على الزمان المبهم وإن كان فيه منع واضح، ضرورة كونه من المشترك المعنوي لا اللفظي، وعدم الحنث إلا بالموت من جهة الصدق والله العالم.
المسالة
(الثانية عشرة:)
لا خلاف ولا اإشكال في أن
( الحنث )
الموجب للكفارة
(يتحقق بالمخالفةاختيارا)
، بل الاجماع بقسميه عليه
(سواء كان بفعله أو بفعل غيره)
الذي يرجع إليه أيضا
(كما لو حلف لا أدخل بلدا فدخله بفعله أو قعد)
باختياره
(في سفينة فسارت به أو ركب دابة)
مختارا
(أو حمله إنسان)
باذنه، إذ في الجيمع
(1) سورة ص: 38 – الاية 88.
(2) سورة المؤمنون: 23 – الاية 54.
(3) سورة الانسان: 76 – الاية 1.
(4) الوسائل الباب – 14 – من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 1 من كتاب الصوم.