جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص336
المسالة
(الحادية عشرة:)
(إذا حلف لاقضين دين فلان)
مثلا
(إلى شهر كان غاية)
عرفا فيجب أن يكون القضاء قبل انقضائه، لان ” إلى ” للغاية وبيان الحد، وهي خارجة عن المغيا إما مطلقا أو هنا بالقرينة، ولو لكونه منفصلا محسوسا.
وربما قيل بجواز تأخيره إلى أن يهل، كما لو قال: ” عند الهلال ” لان ” إلى ” كما تكون للغاية تكون بمعنى ” مع ” كقوله تعالى (1) ” من أنصاري إلى الله ” أي معه، فلا يحنث حينئذ بالشك.
وفيه أنه مناف للعرف الذي مقتضاة كون الشهر ظرفا للاداء وآخره آخر الوقت المعين باليمين، لا أن الهلال وقت له دون ما قبله الذي هو مقتضى الثاني، وحينئذ فيجب احضار الحق متصلا بالهلال، فيدفعه عنده من غير تقديم ولا تأخير، حتى لو قدم عليه لم يبر كمن حلف على أكل الطعام غدا فأكله أو أتلفه قبله، ولا ريب في عدم فهم العرف ذلك عند الاطلاق، نعم لو قصده دين به.
(ولو قال:)
لاقضين دينه
(إلى حين أو زمان قال الشيخ: يحمل على المدة التي حمل عليها نذر الصيام)
وهي الستة أشهر في الاول والخسمة في الثاني، لانه عرف شرعي ناقل عن الوضع اللغوي.
(وفيه إشكال)
بل منع
(من حيث هو تعد عن موضع النقل)
ولم يصل إلى حد الحقيقة الشرعية، خصوصا بعد استعماله في الشرع في غير ذلك، كقوله تعالى (2): ” فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ” ” ولتعلمن نبأه بعد
(1) سورة آل عمران: 3 – الاية 52 وسورة الصف: 61 – الاية 14.
(2) سورة الروم: 30 – الاية 17.