جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص333
بعد أن كان العنوان لقطعها قوله صلى الله عليه واله (1): ” لا يصلح فيه شئ من كلام الادميين ” نعم لو فرض انسياق عرفي ولو من القرائن إرادة خصوص كلام الادميين لم يحنث حينئذ بغيره.
(و)
حينئذ فما
(قال)
(الشيخ)
قدس سرة من أنه
(لا يقع)
اسم الكلام
(عرفا)
على القرآن ووافقه عليه الفاضل في محكي الارشاد لا يخلومن نظر إلا إذا كان المراد الانسياق عرفا في الجملة
(و)
إلا ف
(هو يشكل ب)
ما عرفت من
(قوله تعالى (2) حتى يسمع كلام الله)
تعالى شأنه وغيره، أو يريد عدم الحنث، لعدم انعقاد اليمين، لانه غالبا طاعة أو غير ذلك.
(و)
كيف كان ف
(لا يحنث بالكتابة والاشارة لو حلف لا يتكلم)
قطعا لعدم تسميتهما كلاما لغة ولا عرفا، بل يصح أن يقال: ما كلمه وإنما كاتبه وأشار إليه، وقد قال تعالى شأنه (3): ” إني نذرت للرحمن صوما، فلن اكلم اليوم إنسيا فأشارت إليه ” ولو أن الاشارة كلام لحنث بنذرها.
خلافا للمحكي عن جماعة من العامة، فحكموا بالحنث بذلك، لقوله تعالى (4): ” ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ” فاستثنى الرسالة من التكليم، فيدخل الاخيران بطريق أولى، وكذا يدخل الرمز في الكلام في الاية السابقة، لاصالة الاتصال في الاستثناء.
والكل كما ترى بل لا يدخل فيه إشارة الاخرس وإن جرى عليه حكم الكلام في كثير من المقامات، لكن لا تدخل بذلك تحت اسمه في المفروض ونحوه، ولو
(1) المستدرك الباب – 21 – من أبواب قواطع الصلاة الحديث 2 من كتاب الصلاة.
(2) سورة التوبة: 9 – الاية 6.
(3) سورة مريم: 19 – الاية 26.
(4) سورة الشورى: 42 – الاية 51.