پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص328

ولعله لعموم الاية (1) والخبر (2) ومناسبة التخفيف، لانه يتعسر حصول (تحصيل خ ل) العلم مع الضرب دفعة، ولكن الجميع كما ترى، ضرورة عدم دليل على الاجتزاء بالظن بعد فرض اعتبار وصول الجميع إلى الجسد، والايةوالخبر إنما يدلان على صدق الضرب به عرفا، لا على الاجتزاء بالظن، ولعله لذا يحكي عن بعض العامة القول باعتبار العلم.

(و)

كيف كان فقد عرفت أنه

(يجزئ ما يسمى به ضاربا)

وأنه لا يجزئ الوضع، والله العالم.

المسألة

( الثالثة: )

(إذا حلف لا ركبت دابة العبد لم يحنث بركوبها)

مع فرض إرادة حقيقة الاضافة بناء على أنها الملك

(لانها ليست له حقيقة وإن اضيفت إليه فعلي المجاز)

نعم إذا أراد الاختصاص لا إشكال في الحنث، بل قد يقوى ذلك مع الاطلاق، لدلالة العرف عليه، وفي الدروس ” الاضافة إلى العبد تقتضي التمليك إن قلنا يملك، وإن أحلنا ذلك أمكن حمله على المنسوب إليه كالدابة، إعمالا للفظ في مجازه عند تعذر الحقيقة، وحمله على ما سيملكه بعد عتقه أو كتابته اقتصارا على الحقيقة الممكنة في الجملة بخلاف الدابة، فانه لا يتصور لها ملك ” قلت: لا يخفى عليك ما في الاحتمال الاخير وإن جزم في القواعد بالحنث بركوب الدابة التي يملكها العبد بعد العتق، لكنه واضح الضعف، ضرورة عدم صدق دابةالعبد حقيقة، هذا كله إذا كان متعلق يمينه دابة العبد.

(أما لو قال: لا ركبت دابة المكاتب حنث بركوبها لان تصرف المولى

(1) سورة ص: 38 – الاية 44.

(2) الوسائل الباب – 13 – من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 من كتاب الحدود.