پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص325

حنان بن سدير (1) عن الصادق عليه السلام ” إن رسول الله صلى الله عليه واله اتي برجل أجنبي قد استسقى بطنه وبدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة، فأمر رسول الله صلى الله عليه واله فاتى بعرجون فيه مأة شمراخ فضربه به ضربة وخلى سبيله ” وذلك قوله تعالى (2) ” وخذ بيدك ضعثا فاضرب به ولا تحنث ” ولكنه كما ترى إنما هو في خصوص الحدود التي يمكن ترتب الشارع الاجتزاء بالمصداق فيها على حالى الاختيار والاضطرار، ولا يقاس عليها اليمين بعد فرض الصدق اختيارا خصوصا وظاهر قصة أيوب عليه السلام ذلك في الاختيار، فلا وجه لقصر ذلك على حال الاضطراركما في الحدود نعم يبقى إشكال اسم السوط في خصوص المثال، وقد عرفت الحال فيه.

وكيف كان فلو كان المحلوف عليه الضرب أجزأه مسماه وإن كان لا يكفى فيه وضع اليد والسوط ورفعهما والعض والقرض والخنق ونتف الشعر، خلافا لابي علي فقال بالحنث بالعض والخنق والقرص ولابي حنيفة قال بالحنث بالاولين ونتف الشعر (3) نعم في الوكز واللكز واللطم وجهان، أجودهما اعتبار صدقه عرفا.

وهل يشترط فيه الايلام ؟ قيل: لا، بل عن ظاهر الخلاف الاجماع عليه، لانقسام الضرب إلى المؤلم وغيره، والمقسوم صادق على أقسامه حقيقة، والعام لا يدل على الخاص، ولصدق سلبه عنه، فيقال: ضربه ولم يؤلمه، وهو يقتضي نفي اللزوم، ويخالف الحد والتعزير حيث يعتبر فيهما الايلام بسبب أن الغرض هناك الزجر

(1) الوسائل الباب – 13 – من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 من كتاب الحدود.

(2) سورة ص: 38 – الاية 44.

(3) هكذا في النسختين الاصليتين وفى العبارة تشويش، حيث ان الكلام في تحقق المحلوف عليه بهذه المعدودات وعدمه، فليس القول بالحنث ببعضها خلافا في المسألة