جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص318
الهدية لا العمرى على الاقرب والوصية والصدقة الواجبة، وفي المندوبة وجهان، وكذا في الوقف، والاقرب المغايرة ” إلى آخره.
المسألة
(الرابعة:)
(إذا حلف)
أن يفعل أو أن
(لا يفعل لم يتحقق)
البر ولا
(الحنث إلا بالمباشرة)
التي هي حقيقة الاسناد دون مجازه وإن كان المباشر الوكيل والمأذون والاجير ونحوهم، وكونهم كالمباشر في الحكم الشرعي لا يقتضي جريانحكم اليمين الذي هو تابع لمفاد اللفظ حقيقة أو مجازا، ولعل الامر لايوب عليه السلام بقوله تعالى (1) ” وخذ بيدك ضغثا ” في امتثال حلفه على أن يضرب زوجته مشعر بما ذكرنا، وحينئذ
(فإذا قال: لا بعت أو لا شريت فوكل فيهما لم يحنث)
لعدم المباشرة، وكذا لو حلف لابيعن أو أشترين مع فرض إرادته مفاد اللفظ، نعم إذا نوى أن لا يفعل على وجه يعم الاذن والامر ونحوهما فلا خلاف في الحنث حينئذ بفعل غيره بأمره به، بل ولا إشكال، فان عموم المجاز من الاستعمال الصحيح المستحسن كعموم الاشتراك، خصوصا في اليمين الذي قد عرفت تصريح النصوص (2) ” بأنه على الضمير ” بل ظاهر الفاضل في القواعد انصراف الاطلاق عرفا إلى ما يشمل التوكيل، وهو لا يخلو من وجه.
هذا كله إذا لم يكن ثم عرف ولو انصرافي.
(أما)
إذا كان كما
(لو قال: لا بنيت بيتا فبناه البناء بأمره أو باستئجاره قيل: يحنث نظرا إلى العرف)
وقواه في المسالك.
(و)
لكن في المتن ومحكي الخلاف والسرائر
(الوجه أنه لا يحنث)
لما سمعته من أن حقيقة الاسناد المباشرة، ولا عرف هنا بحيث هجر المعنى الحقيقي على وجه يكون
(1) سورة ص: 38 – الاية 44.
(2) الوسائل الباب – 17 و 21 – من كتاب الايمان.