پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص317

أما الواجبة كالزكاة ونحوها فينبغي القطع بعدم كونها من الهبة التي هي عقد، بل ولا الصدقة المندوبة التي هي الزكاة المندوبة والفطرة المندوبة والكفارةالمندوبة، نعم يقوى لحوق ما عرفت من الصدقة التي هي في الحقيقة هبة بعوض هو القرب، وثبوت بعض أحكام لها خاصة بها – كعدم جواز رجوع بها ونحوه – لا ينافي ذلك أيضا، ضرورة اختصاص جملة من أفراد المطلق باسم وأحكام لا تثبت في غير الفرد المزبور كالسلم ونحوه، فان هبة الرحم تختص بعدم جواز الرجوع بها، ولم تخرج بها عن اسم الهبة، وحينئذ فكل صدقة هبة ولا عكس وحينئذ فما عن ابن إدريس – من الجزم بأنه لا يبرأ الحالف على الهبة بالوقف ولا بالصدقة لافراد كل باسم، والاصل براءة الذمة، والفرق بين الهبة والصدقة، ومن جملته جواز الرجوع في الهبة على بعض الوجوه دون الصدقة – فيه ما لا يخفى، نعم هو كذلك في الوقف بل وفي الصدقة الواجبة، بل والمندوبة المشخصة باسم كفارة مندوبة ونحوها، دون العطية المتبرع بتمليك عينها قربة إلى الله.

وأما العطية ففي المسالك ” لا إشكال في تناول العطية المتبرع بها لجميع ما ذكر، لان العطية أعم من تعلقها بالعين والمنفعة، فيدخل في الاولى الهدية والوقف والصدقة، وفي الثانية النحلة والعمرى إلا أنه لا يخلو من إشكال في بعضهاكالوقف والعمرى.

بل قال فيها أيضا ” وربما دخلت الوصية في تعريف الشيخ أيضا، لانها عطية متبرع بها، غايتها أنها بعد الموت، وليس في إطلاق العطية ما يخرجها، ودخولها في الهبة أبعد “.

وفيه ما لا يخفى من عدم دخول الوصية في الهبة بل والعطية إلا في العرف المبتذل، ومع فرض كون الحالف من أهله يمكن دعوى اندراجها فيهما.

ومما ذكرنا يظهر لك النظر فيما في الدروس أيضا، قال ” والهبة تتناول