پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص316

الذي ذكرنا، وليس شئ منه يدل على الحقيقة والمجاز، كما هو واضح.

(و)

على كل حال ف‍

(لا يبر بالبيع الفاسد لو حلف ليبيعن، وكذا غيره)

من الصلح والاجارة ونحوهما.

المسألة

( الثالثة: )

(قال الشيخ: الهبة اسم لكل عطية متبرع بها كالهدية والنحلة والعمرى والوقف والصدقة، ونحن نمنع الحكم في العمرى)

قطعا، لانها كالسكنى والرقبي تمليك للمنفعة، بخلاف الهبة التي هي تمليك العين، قوله صلى الله عليه واله (1): ” العمري هبة لمن وهبت له ” مع فرضه على ضرب من المجاز.

(و)

أما

(النحلة)

ففي المتن والمسالك أنها كالعمرى تمليك للمنفعة أيضا فقال:

(إذ يتناولان المنفعة، والهبة تتناول العين)

إلا أنا لم نتحقق ذلكفي النحلة، بل قد يدعى أنها كالهبة، خصوصا بعد إطلاق الزهراء عليها السلام اسم النحلة على فدك والعوالي (2) المعلومين كونهما هبة من أبيها لها.

وكذا قوله متصلا بذلك:

(وفي الوقف والصدقة تردد، منشأه متابعة العرف في إفراد كل واحد باسم)

مع أنه لا تردد في عدم تناولها الوقف المقطوع بكونه ليس هبة اسما ولا حكما، بل عن ابن إدريس عدم الخلاف فيه.

نعم قد يتردد في الصدقة المندوبة التي هي العطية قربة إلى الله تعالى باعتبار أنها الهبة بعوض هو القرب إلى الله تعالى، بل لا يكاد ينكر صدق اسم الهبة في عرفنا عليه، والاختصاص بالاسم لا ينافي اندراجها في الهبة التي هي للاعم منها ومن فاقدة العوض وذات العوض غير القرب.

(1) سنن البيهقى ج 6 ص 173 وفيه ” العمرى لمن وهبت له “.

(2) البحار ج 8 ص 112 ط الكمپانى.