پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص314

واضح بالنسبة إلى العرف في عرف هذا الزمان، بل وغيره الذي منه ما في الكتاب (1) والسنة (2) من الترغيب للناس بسكنى غرف الجنة، وأن فوقها غرفا تجري من تحتها الانهار، والامر سهل، نعم لا يدخل فيه بعض المتخذ مرفقا للدار.

بل

(قال: وكذا)

لا يدخل فيه

(الدهليز)

وهو ما دخل عن باب الدار بينه وبينها

(و)

لا

(الصفة)

المتعارفة عند أهل القرى، وهو كذلك، لعدم إعدادهما للسكنى، بل يقال: لا يدخل فلان البيت وهو واقف في الدهليز والصفة، وإنما يدخلان في الدار عرفا، كما هو واضح. (المطلب الرابع:)

(في مسائل العقود)

(الاولى:)

(العقد اسم للايجاب والقبول) بلا خلاف أجده فيه، وحينذ

(فلا يتحقق إلا بهما فلو حلف ليبيعن)

بعقد البيع

(لا يبرأ (3) إلا مع حصول الايجابوالقبول، وكذا لو حلف ليهبن)

بناء على أنها اسم للعقد كالبيع.

(و)

لكن

(للشيخ في الهبة قولان: أحدهما أنه يبرأ (4) بالايجاب)

قال في محكي الخلاف: ” إن الحالف لا يهب يحنث بالايجاب سواء قبل الموهوب

(1) سورة العنكبوت: 29 – الاية 58 وسورة سبأ: 34 – الاية 37 وسورة الزمر 39 – الاية 20.

(2) البحار ج 8 ص 119 و 128 و 149 و 158 ط الحديث.

(3) في الشرائع: ” لا يبر “.

(4) في الشرائع: ” يبر “.