جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص312
جارية عمته فخاف الاثم، فحلف بالايمان أن لا يمسها أبدا فورث الجارية أعليه جناح أن يطأها ؟ فقال: إنما حلف على الحرام، ولعل الله رحمه الله فورثه إياها لماعلم من عفته ” باعتبار أنه نوى عدم مسها محرما أو أنه حلف على عدم مسها وهي مملوكة لعمته، فإذا زال ملكها عنها حلت له، نحو ما سمعته في ” عبد زيد ” والله العالم.
(ولو حلف لا أدخل على زيد بيتا فدخل عليه وعلى عمرو ناسيا)
ليمينه
(أو جاهلا بكونه فيه فلا حنث)
ولا بحث، لما ستعرفه من ارتفاع حكم اليمين بالنسيان والجهل.
(وإن دخل مع العلم)
به وتذكره اليمين
(حنث سواء نوى الدخول على عمرو وخاصة أو لم ينو،)
وفاقا للمحكي عن الشيخ في الخلاف والاكثر، لصدق الدخول الذي هو حقيقة واحدة لا يختلف باختلاف المقاصد.
(و)
لكن
(الشيخ)
في المبسوط
(فصل)
بين الدخول على عمرو خاصة – على معنى استثناء زيد بقلبه – وبين عدم عزله له، فلا حنث بالاول دون الثاني، لان الدخول يقبل التخصيص كما يقبله القول، فيصدق عليه أنه دخل.
على عمرو ولا زيد، وضعفه واضح للفرق بين الاقوال والافعال كما ستعرفه.
(و)
كيف كان ف
(هل يحنث بدخوله عليه في مسجد أو في الكعبة ؟قال الشيخ: لا، لان ذلك لا يسمى بيتا في العرف)
إلا بضرب من التقييد، كما يقال: الكعبة بيت الله أو البيت الحرام والمسجد بيت الله.
(و)
لكن قال المصنف:
(فيه إشكال يبنى على ممانعته دعوى العرف)
لان الله تعالى أطلق عليهما اسم البيت فقال: (1) ” طهر بيتي ” وقال: (2) ” في بيوت أذن الله أن ترفع ” بل عن ابن إدريس أن ذلك عرف شرعي، وهو مقدم
(1) سورة الحج: 22 – الاية 26 – 29.
(2) سورة النور: 24 – الاية 36.