جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص311
بالمنفذ، ولو نقل الباب إلى دار اخرى فدخلها منه لم يحنث، لان القصد الدار المعينة التي كانت على منفذها، نعم لو أراد أن لا يدخل منها حيث تنصب حنث.
ومن الغريب احتماله في المسالك الحنث على الاول.
(ولو قال: لا دخلت هذه الدار من بابها ففتح لها باب مستأنف فدخل به حنث لان الاضافة متحققه فيه،)
وكذا لو قال: لا أدخل باب هذه الدار ففتح لها باب جديد، واحتمال عدم الحنث فيهما لان اليمين انعقدت على الباب الموجودة فصار كما لو حلف أن لا يدخل دار زيد فباعها واضح الضعف، ضرورة عدم اشتراط تناول اللفظ بأن يكون المتناول موجودا عند اليمين، ولذا يحنث لو قال: لا أدخل دار زيد فملك دارا بعد اليمين وباب الدار صادق على كل فرد يكون لها بخلاف دار زيد، فانها لا تصدق إلا على المقيدة بملكه، فإذا زال الملك زالت الاضافةحقيقة، والتبادر أعدل شاهد على ذلك.
المسالة
(الخامسة:)
(إذا حلف لا دخلت أو لا أكلت أو لا لبست اقتضى التأبيد)
لما تحقق في الاصول من أن النفي للطبيعة الذي لا يتحقق بدون ذلك، بخلاف الحلف على الفعل الذي يتحقق بجزئي من جزئياته، كما ذكرناهما في الامر والنهي وقلنا إن الاول لا يقتضي فورا ولا تراخيا ولا وحدة ولا تكرارا، بخلاف النهي الذي مفاده مفاد التكرار باعتبار إرادة النفي الذي لا يتحقق إلا بعدم إيجاد الطبعية مطلقا.
نعم هذا كله مع الاطلاق
(فان ادعى أنه نوى مدة معينة)
أو وصفا من الاوصاف وغيرهما مما يقتضي التخصيص أو التقييد
(دين بنيته)
وقبل منه ذلك في نظائره، ولعل من ذلك خبر أبي بصير (1) عن أبي عبد الله عليه السلام ” في رجل أعجبته
(1) الوسائل الباب – 49 – من كتاب الايمان الحديث 1.