پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص309

الفاضل في المختلف أنه استقر به في ضمن تفصيل لا يخرج عنه وإن تردد فيه في محكي التحرير والارشاد، والله العالم.

المسالة

(الرابعة:)

(إذا حلف لا دخلت دارا فدخل براحا)

بفتح الباء وهو الارض الخالية من البناء والشجر والزرع سواء

(كان دارا)

أو لم يكن

(لم يحنث)

لعدم الصدق، بل يصح السلب.

(أما لو قال: لا دخلت هذه الدار فانهدمت وصارت براحا قال الشيخ: لا يحنث)

أيضا لانه من تعارض الاشارة والاسم الذي قد عرفت ظهور التركيب في مثله على وجه ينتفي متعلق اليمين بانتفاء أحدههما، فهو حينئذ كالمسألة السابقة التي استحسن المصنف فيها عدم الحنث.

(و)

لكن هنا قال:

(فيه إشكال من حيث تعلق اليمين بالعين فلا اعتبار بالوصف)

ولعله لان الفرض أن الوصف في السابق مقصود غالبا بخلاف الدار، فان الحكم فيها لمحض الاسم أو المشار إليه، قيل: وهذا هو السر في ترجيح المصنف زوال الحنث بانتفاء الوصف في السابقة واستشكاله هنا.

ولكن فيه أنه يمكن أن يعكس الاعتبار بأن يقال: إذا كان زوال الوصف في السابقة موجبا لزوال الحكم مع أن حقيقة المحلوف عليه وهو المرأة والعبد والدارباقية فليزك الحكم هنا مع زوال حقيقة المحلوف عليه وهو الدار، لان عرصة الدار المعتبر عنها بالبراح لا تسمى دارا حقيقة.

بل يمكن أن يقال بزوال حكم الاشارة أيضا، لانها تعلقت بعين تسمى دارا وهي اسم مركب من العرصة وما تشتمل عليه من البناء وغيره، والجزء الذي هو العرصة غير المركب فلا يكون هو الماشر إليه نعم لو قيل بعدم اشتراط أمر زائد على العرصة في اسم الدار – كما عن