پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص305

المسالة

(الثانية:)

(إذا حلف)

الخارج عن الدار مثلا وقال:

(لا دخلت هذه الدار فان دخلها أو شيئا منها أو غرفة من غرفها)

أو دهليزا خلف الباب أو بين البابين أو تجاوز الباب

(حنث)

للصدق عرفا، بخلاف الطاق خارج الباب وعتبة الدار.

(ولو نزل إليها من سطحها)

الذي لا فرق في اسم الدخول إليها بينه وبين الباب وبين طرح نفسه في الماء فحمله الماء والقعود في سفينة ونحوها فدخلت، إلا إذا لم يكن يريد الدخول فقط من السطح أو حمله الماء أو السفينة قهرا إلى أن دخل، فلا يحنث وإن صعد السطح أو دخل الماء أو السفينة مختارا.

لكن عن المبسوط ” إن قعد في سفينة أو على شئ فحمله الماء فأدخله أو طرح نفسه في الماء فحمله الماء فأدخله حنث، لانه دخل باختياره، فهو كما لو ركب فدخل راكبا ومحمولا ” ونحوه عن الجواهر، ويمكن إرداتهما القصد.

وفيه أيضا ” أنه إن كان فيها شجرة عالية عن سورها فتعلق بغصن منها منخارج الدار وحصل في الشجرة نظر، فان كان أعلى من السطح لم يحنث بلا خلاف لانه لا يحيط به سورها، وإن حصل بحيث يحيط به السور حنث، لانه في جوف الدار، وإن حصل بحيث يكون موازيا لارض السطح فالحكم فيه كما لو كان واقفا على نفس السطح ” انتهى.

والامر سهل بعد أن كان المرجع العرف.

(أما إذا)

تسلق من خارج أو من جدار الغير ف‍

(نزل إلى سطحها)

خاصة ففي المتن وغيره

(لم يحنث، ولو كان محجرا)

لعدم صدق دخولها حينئذ خلافا لما عن بعض من إلحاق المحوط بالدار، لاحاطة جدران الدار به، ولاخر من الحنث بصعوده وإن لم يكن محوطا.

لكن الانصاف عدم خلو الاخير من وجه في العرف، خصوصا بعد ملاحظة