جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص304
أو لا يلبسها، فان الاستدامة يصدق عليها اسم اللبس، لافعل اللبس الذي هو إحداث وتجديد، فتأمل جيدا فانه جار في غيره، والله العالم.
(أما التطيب ففيه التردد)
مع عدم صدق النسبة إلى المدة، ففلا يقال: تطيب شهرا بل منذ شهر وإن كان باقيا عليه، كالطهارة مع البقاء عليها، بل لعلهحقيقة في الابتداء مجاز في الاستدامة، ومن صدق اسم المتطيب عليه فعلا، ولذا حرمت عليه الاستدامة في الاحرام.
(ولعل الاشبه أنه لا يحنث بالاستدامة)
لصحة السلب، ولانه لم يحلف على أن لا يكون متطيبا، بل على أنه لا يتطيب، وبينهما فرق.
وربما كان عنوان الحرمة في الاحرام كونه متطيبا لا تطيبه، وإلا كان من دليل خارج كحرمة شمه.
وكذا الكلام في الوطء الذي لا يقال فيه وطأت يوما أو شهرا، وحينئذ فمن حلف أن لا يطأ لا يحنث بالاستدامة ما لم يعد بعد النزع وإن حرمت على الصائم والمحرم كالابتداء.
قلت: هكذا ذكروه، لكن لعل ما أشرنا إليه من التفاوت بين صدق اسم الفعل وبين اسم المصدر آت في المقام ونحوه وإن التفتوا إليه في خصوص التطيب،
(وكذا)
الوطء ونحوهما دون الامثلة السابقة.
نعم
(لو قال: لا دخلت دارا)
لم يحنث بالوقوف على الحائط، بلا خلاف كما عن الخلاف والمبسوط و
(حنث بالابتداء دون الاستدامة)
قطعا لانها لا تعددخولا وإن طال مكثه فيها، كما هو واضح.