پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص303

وأهله، لان الفرض تعلق الحلف بسكناه نفسه ولا بأهله ومتاعه، كما أنه لا إشكال في الحنث مع مكثه نفسه وإن أخرج أهله ورحله، خلافا لبعض العامة فيهما، ويمكن حمله على غير الفرض.

(ولا يحنث بالعود لا للسكنى، بل لنقل رحله)

مثلا وإن مكث بخلاف ما لو حلف على دخولها، ولو مكث بعد اليمين ولو قليلا ففي المسالك ” إن لم يكن لاجل نقل متاعه حنث، لصدق الاستدامة ” وفيه نظر، ولو كان لاجله بأن نهض يجمع المتاع ونحوه مما يحتاج إليه الخروج فعن التحرير الحنث، لصدق إقامته فيها مع التمكن من الخروج، وفيه منع واضح.

ولعله لذا جزم في القواعد بعدمه، لان المشتغل بأسباب الخروج لا يعد ساكنا في الدار.

ومن هنا اتفقوا على أنه لو خرج ثم عاد لنقل متاعه أو لعيادة مريض أو نحو ذلك لم يحنث، لعدم صدق السكنى عليه بذلك، بل في المسالك ” لو احتاج إلى أن يبيت فيها ليلة لحفظ المتاع فوجهان، أجودهما عدم الحنث، لان الضرورة على هذا الوجه لا تجامع الحنث، بل ربما نافت أصل اليمين ” وإن كان فيه ما لا يخفى من الخروج عن أصل البحث الذي هو صدق السكنى وعدمه.

ولو خرج في الحال ثم اجتاز بها لم يحنث، لان ذلك لا يعد سكنى وإن تردد فيها ساعة أو أزيد بلا غرض، لعدم صدقها بذلك، إذ ليس المراد منها المكث مطلقا، بل اتخاذها سكنى، وهي لا تصدق بذلك، وإن احتمله في المسالك، ولا ينافي ذلك فورية الخروج عرفا، لان كونها مسكنا لا يخرج عنه بمجرد النية، كما أن المقيم لا يصير مسافرا بمجردها، بخلاف من خرج ثم عاد لالها، فانه بعد أن خرج عن اسم الساكن بخروجه احتاج في عوده إلى صدق اسم الساكن إلى إحداث إقامة يصدق معها ذلك.

(وكذا البحث في استدامة اللبس والركوب)

ونحوهما مما عرفت اتحاد الابتداء والاستدامة في الصدق فيه، اللهم إلا أن يفرق بين الحلف على عدم لبسها