پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص297

” سيد إدامكم الملح ” وقوله صلى الله عليه واله وقد أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة (1) وقال: ” هذا إدم هذه ” وقوله صلى الله عليه واله (2): ” سيد إدم أهل الدنيا والاخرة اللحم “.

المسالة

(العاشرة:)

(إذا قال: لا شربت ماء هذا الكوز)

مثلا

(لم يحنث إلا بشرب الجميع)

وإن توقف شربه أجمع على التكرار،

(وكذا لو قال: لا شربت ماءه)

والظاهر أنه من تصحيف النساخ، كما عن الشهيد، والصحيح ” لاشربن ماءه ” بنون التأكيد يريد بذلك أنه لو حلف على فعل شئ من هذا القبيل لا يبر إلا بفعل الجميع،ولو حلف أن لا يفعله لم يحنث بفعل البعض، لان البعض غير المجموع في الموضعين خلافا لما عن بعض العامة من الحنث بالبعض، وهو مناف للعرف المستفاد من اضافة الماء إلى الاداوة المقتضي لتناول الجميع في نفي الاثبات.

نعم لو قال: لا شربت من ماء هذه الاداوة أو هذه البئر أو النهر حنث بالبعض

(و)

إن قال: لظهوره في ذلك عرفا، خصوصا بعد عدم صلاحيتها للتبيين.

بل قيل:

(لو قال: لا شربت من ماء هذه البئر)

وهذا النهر

(حنث بشرب البعض، إذ لا يمكن صرفه إلى إرادة الكل)

فينصرف عرفا إلى البعض، ولصدق أنه شرب ماء دجلة والفرات على من شرب منهما.

(وقيل: لا يحنث، وهو حسن)

لان التعذر لا يقتضي إرادة البعض المخالفة

(1) المستدرك الباب – 52 – من أبواب الاطعمة المباحة الحديث 7 من كتاب الاطعمة والاشربة.

(2) الجامع الصغير ج 2 ص 35 وفيه ” سيد الادام في الدنيا.

“.