پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص295

وعن الفاضل في المختلف التفصيل بأنه إن أكل البسر منه حنث في البسر ولم يحنث في الرطب، وإن أكل الرطب منه حنث في الرطب لا البسر، وإن أكل الجميع فان كان أحدهما أغلب بأن كان مذنبا جرى عليه حكم الغالب، فالبسر يشمل المذنب، فيحنث به دون الرطب، وما رطب أكثره يحنث به في الرطب دون البسر، ولو تساويا حنث به في الرطب، لانه يطلق عليه اسمه دون البسر، إذ لا يسمى به عرفا.

وفي المسالك ” هذا إذا أكل الجيمع أو النصف الموافق لمقتضى اليمين أما لو أكل النصف المخالف خاصة فلا إشكال في عدم الحنث ولو كانت يمينه أن لا يأكل رطبة أو بسرة فأكل منصفة فلا إشكال في عدم الحنث، لان الرطبة اسم لما ترطب كلها والبسرة لما لم يرطب منه شئ، ذلك غير متحقق في النصف ولا المعظم، بخلاف مطلق البسر والرطب، فانه يصدق ببعضها ” انتهى.

ولا يخلو من نظر إلا أن الامر سهل، إذ المدار على الصدق عرفا.

المسالة

(التاسعة:)

(اسم الفاكهة)

لما يتفكه به أي ينعم قبل الطعام وبعده مما لا يكون مقصودا بالقوت من التفاح والمشمش وغيرهما من الثمار، ولا خلاف عندنا في أنه

(يقع)

اسمها

(على الرمان والعنب والرطب)

ولا ينافي ذلك عطف النخل والرمان عليها في الكتاب العزيز (1) لامكان كونه للاهتمام بشأنها ومزيد شرفها، نحو عطف جبرئيل وميكائيل على الملائكة في قوله تعالى (2): ” من كان عدوا لله وملائكته ورسله ” وعطف الصلاة الوسطى على الصلوات، خلافا لبعض العامة فلم يجعل الرمان والرطب منها، ولا ريب في ضعفه.

(1) سورة الرحمن: 55 – الاية 28.

(2) سورة البقرة: 2 – الاية 98.