جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص289
(عادي)
بمعنى أن منشأه اختلاف العادة في الانسياق المزبور باختلاف الامكنةوالازمنة، لا أنه مع فرض استقررها كما سمعته من المسالك، وقد عرفت الضابط على التقادير كلها، والله أعلم.
(وكذا)
الكلام
(لو حلف لا يأكل لحما و)
لكن
(هنا يقوى)
عند المصنف
(أنه يحنث بالجميع)
للعرف المؤيد بقوله تعالى (1): ” ومن كل تأكلون لحما طريا ” بل عن ابن إدريس أنه قواه أيضا محتجا بترجيح عرف الشرع على العادة وإن كان هو كما ترى، ضرورة عدم اقتضاء الاطلاق المزبور العرف الشرعي الذي لا مدخلية له في حمل لفظ الحالف المحمول على عرفه الذي هو إن كان في مثل عرفنا سنة الالف والمأتين والاثنين والخمسين لا يندرج فيه الجراد قطعا بل والسمك.
(ولو حلف لا يأكل شحما لم يحنث)
عند الشيخ
(ب)
أكل
(شحم الظهر)
الابيض الملاصق للحم بحيث لا يختلط بالاحمر في الظهر، لانه لحم سمين، ولهذا يحمر عند الهزال.
(و)
لكن
(لو قيل يحنث عادة كان حسنا)
لصدق اسم الشحم عليه دون اللحم فيها، بل عن ابن إدريس الاجماع على تسميته شحما، بل لعله فيالسابق كذلك بدليل استثناء الله تعالى عنه بقوله (2): ” حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما ” والاصل فيه الاتصال، لانه الحقيقة بخلاف المنفصل الذي لا يحمل عليه الاطلاق إلا مع القرينة، وإن كان قد يشكل بعد التسليم بأنها موجودة، لانه عطف معه ” الحوايا أو ما اختلط بعظم ” وهو لحم اتفاقا فيلزم أن يصير الاستثناء متصلا ومنفصلا، فحمله في الجميع على المنفصل أولى، إلا أنه قد يجاب عنه بأن العطف في قوة تكرار العامل المقتضي لتكرار الاستثناء، فلا يضر اختلافهما بالاتصال والانفصال، ولو سلم فالتحقيق ما عرفت من أن المدار على العرف الذي هو
(1) سورة فاطر: 35 – الاية 12.
(2) سورة الانعام: 6 – الاية 146.