پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص287

(و)

اما

(لو هلك)

قبل الغد أو بعده قبل التمكن منه

(من غير جهته لم يكفر)

بلا إشكال ولا خلاف.

المسالة

(الرابعة:)

(لو حلف لا شربت من)

ماء

(الفرات حنث بالشرب من مائها)

عند الشيخ في محكي الخلاف والاكثر على ما في المسالك

(سواء كرع منها أو اغترف بيده أو باناء)

لصدق العرف بل واللغة، لان: ” من ” للابتداء الذي معناه حينئذ كون الفرات مبدءا للشرب، سواء كان بواسطة أو بغيرها، بل قد يؤيده قوله تعالى (1): ” إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه -، إلى قوله تعالى – إلا من اغترف غرفة بيده ” لان الاستثناء حقيقة في المتصل.

( وقيل )

والقائل الشيخ وابن إدريس في محكي المبسوط والسرائر:

(لا يحنث إلا بالكرع منها)

الذي هو الشرب منه حقيقة، بخلاف غيره فانه مجاز، كالحلف على الشرب من الاداوة الذي لا يحنث فيه بصب الماء منها بيده أو بغيرها ثم يشربه

(والاول هو)

مقتضى

(العرف)

عند المصنف ومن عرفت، بل في المسالك ” الشرب من الشئ بواسطة أو غيرها غير منضبط، لانه لو اعتبر عدم الواسطة لزم عدم الحنث بالكرع أيضا لان أخذه بالفم سابق على اشرب، بدليل أنه لو مجه من فيه بعد أخذه لم يكن شاربا، ولو صب من الكوز في القدح وشرب لا يصدق عليه أنه شرب من الكوز، فدل على عدم انضباط الواسطة، وإنما المرجع إلى العرف،وهو دال في الشرب من النهر على ما يعم الواسطة، وفي الكوز على ما كان بغير واسطة، وعلى أن توسط الفم غير مانع مطلقا “، قلت: قد يقال: إن العرف فارق بين الشرب من الفرات وبين الشرب من مائه،

(1) سورة البقرة: 2 – الاية 249.