جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص284
أمرها بالعكس، إذ الاصل جواز أكل التمرة إلا ما علم تحريمه بالحلف، فما لم يعلم يبقى على أصل الحل، وكذا القول في نظائره من الاعداد المشتبهة بغيرها المخالف لها في الحكم، فانه يعلم فيه بالاصل من حل وحرمة وطهارة ونجاسة، هذا من حيث الحنث وعدمه، وهل حل التناول ملازم لعدم الحنث ؟ المشهور ذلك، وهو الذي أطلقه المصنف، واستقرب العلامة وجوب اجتناب المحصور الذي لا يشق تركه،لانه احتراز عن الضرر المظنون، ولا جرح فيه، ويؤيده قوله صلى الله عليه واله (1): ” ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال “.
وفيه ما لا يخفى إن كان مراده مدخلية الحنث في ذلك، ضرورة عدم حصوله وإن قلنا بالوجوب من باب المقدمة، حتى لو اشتبهت الامرأة المحلوف عليها في غيرها إلا مع نكاح الجميع، كما هو واضح، والله العالم.
المسالة
( الثالثة: )
(إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا ف)
لا إشكال في الحنث إذا أخبره عنه اختيار، وعدمه إذا أكله فيه، بل جزم المصنف تبعا للمحكي عن الخلاف والمبسوط والجامع بأنه
(إن أكله اليوم حنث، لتحقق المخالفة، ويلزمه التكفير معجلا)
لاندراجه فيما دل على ذلك من الكتاب (2) والسنة (3) بل التوقيت كما يقتضي نفي الفعل فيما بعد الوقت المقدر يقتضيه قبله، فكأنه حلف أن لا يأكله قبل الغد ولا بعده، فكما يحنث بالتأخير يحنث بالتقديم، لان معناه لا أكله إلا غدا.
وحينئذ فما أشكله به بعضهم – من أن الحنث لا يتحقق إلا بمخالفة اليمين بعد انعقادها، ولم يحصل قبل الغد الذي هو تمام سبب الوجوب، فلا يحصل المسبب
(1) البحار ج 2 ص 272 ط الحديث.
(2) سورة المائدة: 5 – الاية 89.
(3) الوسائل الباب – 23 و 24 – من كتاب الايمان.