پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص280

تقديم العرفية مع الاطلاق.

نعم لو نوى الحالف خلاف الظاهر كنية العام بالخاص، أو المطلق بالمقيد، أو المجاز بالحقيقة، أو بالعكس في الثلاثة صح، كمن حلف لا يأكل اللحم وقصد الابل، أو لا يأكل لحما وقصد الجنس، أو ليعتقن رقبة وقصد مؤمنة، أو ليعتق رقبة مؤمنة وقصد مطلق الرقبة، أو لا شربت له ماء من عطش وقصد قطع كل ماله فيه منه.

أما لو نوى ما لا يحتمل اللفظ كما لو نوى بالصوم الصلاة ففي الدروس والقواعد ” لغت اليمين فيهما ” ولعله لان غير المنوي لا يقع، لعدم قصده، ولا المنوي لعدم النطق به، وفيه نظر، لاطلاق قولهم: ” إن اليمين على ما في الضمير ” المقتصر في الخروج منه على المتيقن إن كان، وهو حيث لا يذكر ما يراد منه ولو بالاستعمال الغلط، وأما هو فباق على إطلاق الادلة التي منها ” من حلف على شئ ” (1) ونحوه وخصوصا إذا كان اللافظ ممن لا يحسن العربية مثلا، ونحوه الالفاظ الملحونة مادة.

بل لعل مشروعية التورية على الضوابط باعتبار أن الحلف على ما في الضمير، فله أن يذكر شيئا ويريد منه أمرا آخر غير ما اقترحه عليه إن اريد رفعه بالتورية، إلا إذا كان مظلوما، فان اليمين حينئذ على ما في ضميره لا ضمير الظالم الحالف، فتأمل جيدا.

(1) الوسائل الباب – 18 – من كتاب الايمان الحديث 2 و 3 وفى الاول ” إذا حلف الرجل على شئ ” وفى الثاني ” من حلف على شئ “.