جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص264
خلافه خلاف الظاهر فيتجه عدم قبوله من هذا الوجه، ولكن مقتضى العلة الاول وإطلاق الفتوى القبول، وحق الله لا منازع فيه، فيدين بنيته “.
قلت: ينبغي الجزم به مع فرض كون القرائن الظنية ظنا خارجا عن الحجية، لعدم كونه ناشئا من لفظ، كما أنه ينبغي عدم الالتفات إلى دعواه مع فرض كون القرائن قطعية، كما هو واضح.
الامر
(الثالث)
(في متعلق اليمين)
(وفيه مطالب)
المطلب
(الاول:)
لا خلاف عندنا في أنه
(لا ينعقد اليمين على الماضي نافية أو مثبتة، و)
حينئذ
(لا يجب بالحنث فيها الكفارة ولو تعمد الكذب)
بل الاجماع بقسميه عليه، وهي المسماة بالغموس، لانها تغمس صاحبها في الاثم أو في النار قال الصادق عليه السلام (1): ” اليمين على وجهين – إلى أن قال -: وأما التي عقوبتهادخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حبس ماله ” وقال عليه السلام
(1) الوسائل الباب – 9 – من كتاب الايمان الحديث 3 وفيه ” على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما ” كما في الفقيه ج 3 ص 231 الرقم 1094