جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص262
بل لو لم يكن هذا المراد لما كان وجه لاستثناء الاذن، ضرورة خلو النصوص المزبورة عن الصحة معها التي لا خلاف فيها بين الاصحاب، بل الاجماع ظاهرا عليها، وليس إلا لان المراد من التركيب المزبور ما ذكرناه، ومعها لاحقا أو سابقا لا معارضة بين الولد والوالد، وليس ذا من الايقاف في شئ، بل أقصاه بقاء اليمين على مقتضى الصحة التي لم يتحقق معارضة المانع لها وهو النهي.
ومن هنا كان فتوى أكثر الاصحاب على ذلك حتى المصنف ولا تناقض في كلامه، ضرورة كون المراد بأوله من عدم الانعقاد بقرينة آخره أن للوالدمثلا الحل، فهي يمين متزلزلة، ويصدق عليها أنها غير منعقدة، لا أن المراد من عدم انعقادها فسادها حتى يكون منافيا لتفريع الحل، بل لعل التأمل يقتضي القطع بكون المراد ذلك.
فمن الغريب غفلة هؤلاء المتأخرين عن ذلك مع أنه الاصح، وكذا غفلتهم عن حكم المستثنى، فان متأخري المتأخرين أخذوا الاصحاب بأن وجهه غير واضح، لاطلاق النص، وعدم دليل على إخراج هذا الفرد، وتعين الفعل عليه وجودا وعدما لا يقتضي ترتب آثار انعقاد الحلف عليه حتى تترتب الكفارة على الحنث.
وأغرب من ذلك قوله في الرياض: ” ويمكن أن يوجه كلام الجماعة بما لا ينافي ذلك، بأن يراد من الاحلال الامر بترك ما حلف على فعله، أو فعل ما حلف على تركه، ونفي جواز الاحلال بهذا المعنى لا ينافي عدم انعقاد اليمين أصلا وربما يشير إلى إرادة هذا المعنى عبارة الدروس الموافقة للعبارة في الاستثناء، حيث قال في كتاب النذر وللزوج حل نذر الزوجة فيما عدا فعل الواجب وترك الحرام حتى في الجزاء عليهما، وكذا السيد لعبده، والوالد لولده على الظاهر فتدبر “.
إذ هو كما ترى مناف لما هو كالصريح في كلامهم من أن الاستثناء من الانعقاد لا من الاحلال.
بل الوجه في كلامهم عدم شمول النصوص المزبورة لهذا الفرد، ضرورة كون