پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص260

عليها وعقابه عليها لو مات كافرا.

(ولا تنعقد من الولد مع والده إلا مع إذنه، وكذا يمين المرأة والمملوك إلا أن يكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح)

بلا خلاف في شئ من ذلك في الجملة، بل عن الغنية الاجماع عليه، لخبر ابن القداح (1) عن أبي عبد الله عليه السلام ” لا يمين لولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع سيده ” وصحيح منصور ابن حازم (2) عنه عليه السلام أيضا قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه واله لا يمين للولد مع والده، ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة ” ونحوه خبره الاخر (3) عن أبي جعفر عليه السلام، وخبر أنس بن محمد عن أبيه (4) عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه واله لعلي عليه السلام قال: ” ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين لولد مع والده، ولا امرأة مع زوجها، ولا للعبد مع مولاه “.

وعلى كل حال فقد قيل: إن مقتضاها كالعبارة ونحوها عدم الصحة هنا، لانه أقرب المجازات إلى نفي المهية بعد تعذر الحقيقة، مضافا إلى شهادة سياق الصحيح (5) المتضمن لنفي النذر على المعصية المراد منه نفي الصحة إجماعا بذلك.

ومن هنا كان عدم الصحة خيرة الفاضل في الارشاد وثاني الشهيدين في المسالك وغيرهما ممن تبعهما على ذلك، ولان اليمين إيقاع ولا تقع موقوفة.

هذا ولكن قول المصنف متصلا بما سمعت:

(ولو حلف أحد الثلاثة في غير ذلك كان للاب والزوج والمالك حل اليمين ولا كفارة)

ظاهر في الصحة بدون الاذن وإن كان له حلها، وكذا عبارته في النافع، بل وعبارة الدروس، بل في المسالك وعن المفاتيح نسبته إلى الشهرة، وحينئذ فلو مات الاب أو طلقت المرأه أو اعتق العبد قبل

(1 و 2) الوسائل الباب – 10 – من كتاب الايمان الحديث 1 – 2 (3) الوسائل الباب – 11 – من كتاب الايمان الحديث 1.

(4 و 5) الوسائل الباب – 10 – من كتاب الايمان الحديث 3 – 2