جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص258
مر غير مرة، وأما الصحيحان فليسا من مفروض المسألة، لكون اليمين على المستقبل الموجب مخالفتها للحنث والكفارة، ولا كذلك موردهما، لتعلقه باستحلافهم في مقام الدعوى، وهو غير الحلف الذي قدمناه.
ولا يخفى عليك ما في آخر كلامه بعد ما ذكرناه كما اعترف هو به بعد ذلك، بل ولا أول كلامه، ضرورة ثبوت قاعدة الاشتراك في التكاليف بين المسلم وغيره والذكر والانثى والحر والعبد من غير حاجة إلى عموم في خصوص كل مورد، بل لا ينافيها المباشرة الخطابية، نحو ” أوفوا بالعقود ” (1) ونحوه كما هو واضح بأدنى تأمل.
ومن ذلك كله يعلم ما في المحكي عن الشيخ في الخلاف في المتن وغيره بقوله:
(وقال في الخلاف: لا يصح)
مع أن المحكي عنه فيه أيضا الرجوع عن ذلك إلى الاول، بل ربما كان ذلك اتفاقا من الجميع عدا ابن إدريس المعلوم نسبه، فيفيد المسألة زيادة قوة، خصوصا بعد وضوح ضعف ما ذكر دليلا له من الاصل المقطوع بما عرفت، ومن أن الكافر لا معرفة له بالله الذي قد عرفت ما فيه، مع أنه غير شامل لمن كان كفره بما لا ينافي معرفة الله، ومن أن ” الاسلام يجب ما قبله ” (2) المراد به قطع ما ثبت وجوبه كالصلاة الواجبة ونحوها، وهو غير منعه عن الثبوت في حال الكفر، فلعل اليمين تنعقد عليهم حال كفرهم بحيث توجب مخالفتها عليهم الحنث والكفارة، وإسلامهم بعد يجب ما وجب عليه قبله بالمخالفة من الكفارة.
هذا وفي المسالك وتبعه في الرياض الميل إلى ما عن العلامة من التفصيل بين الكافر العارف بالله وغيره، فينعقد من الاول دون الثاني، بل في الرياض نسبته إلى
(1) سورة المائدة: 5 – الاية 1.
(2) المستدرك الباب – 15 – من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 2 والخصائصالكبرى ج 1 ص 249 وكنز العمال ج 1 ص 17 الرقم 343 والجامع الصغير ج 1 ص 123.