جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص257
الشريعة، ولعموم قوله صلى الله عليه واله: (1) ” البينة على المدعي واليمين على من أنكر ” ولازم ذلك توجه اليمين على الكافر وإن كان جاحدا ولا قائل بالفصل، بل قد يدل انعقادها في مثل ذلك الذي قد يتعلق بالفروج والدماء والاموال على انعقادها في غيره بطريق أولى.
بل منه يظهر فساد ما تسمعه من التعليل للعدم بعدم معرفة الكافر باللهالمقتضي لعدم اعتبار اليمين منه مطلقا، وقال الصادق عليه السلام في خبر جراح المدائني (2) ” لا يحلف بغير الله، وقال: اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل ” وقال الحلبي في الصحيح (3) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أهل الملل يستحلفون فقال: لا تحلفوهم إلا بالله عزوجل ” وسأله سماعة (4) أيضا ” هل يصلح لاحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم ؟ قال: لا يصلح لاحد أن يحلف إلى بالله عزوجل ” ونحوه صحيحة الاخر (5) كل ذلك مضافا إلى النصوص الناهية عن عدم الرضا إذا حلف له بالله (6).
ومن الغريب بعد ذلك كله المعتضد بعمل الاكثر بل المشهور مناقشة فاضل الرياض بعدم إطلاق يشمل مفروض المسألة لاختصاصه في الكتاب وبعض السنة بمقتضي قاعدة خطاب المشافهة بحاضر مجلسه والمتيقن منهم المسلمون خاصة والتعدية إلى غيرهم ومنهم الكفار مطلقا يحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة، إذ ليست إلا الاجماع، وهو مفقود في محل النزاع، وأما إطلاق باقي السنة فغير نافع أيضا لوروده لبيان حكم آخر غير حكم المسألة، ولا اعتداد بمثلها فيها كما
(1) الوسائل الباب – 3 – من كيفية الحكم الحديث 5 وفيه ” البينة على المدعىواليمين على المدعى عليه ” وفى المستدرك الباب – 3 – منها الحديث 4 وسنن البيهقى ج 10 ص 252 ” البينة على المدعى واليمين على من أنكر “.
(2 و 3 و 4) الوسائل الباب – 32 – من كتاب الايمان الحديث 2 – 3 – 5.
(5) الوسائل الباب – 32 – من كتاب الايمان الحديث 5 بسند الشيخ (قده).
(6) الوسائل الباب – 6 – من كتاب الايمان والمستدرك الباب – 4 – منه.