پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص254

(الثاني)

(الحالف)

(ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل ولا إشكال كما في غيره من العقود والايقاعات، بل على الاخير منها هنا الاجماع، عن ظاهر الغنية والدروس وغيرهما، مضافا إلى قوله تعالى (1): ” ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ” فان كسب القلوب النيةوالقصد، وكذا قوله تعالى (2): ” ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان ” خصوصا بعد رعاية المقابلة باللغو الذي قد سمعت النصوص (3) السابقة فيه الدالة على المطلوب أيضا وكأن اعادة المصنف ذكره هنا مع ذكره سابقا اعتبار القصد في الصيغة إما لبيان أنه كما يصلح شرطا لها يصلح شرطا له أيضا، أو للتنبيه على مغايرته لها من وجه، بأن يراد منه اتصاف الحالف به في نفسه سواء ربطه بمقصود أم لا، وبالنية ربط القصد بالصيغة الدالة على الحلف، كما ينبه عليه نشره، فانه أخرج باشتراط قصده السكران والغضبان الذي لا يملك نفسه، فانهما لا قصد لهما في أنفسهما، بخلاف الكامل الخالي من موانع القصد، فانه قاصد في الجملة، لكن قد يربط قصده بالصيغة، فيكون قاصدا ناويا، وقد لا يتوجه بقصده إليها، فيكون لاغيا بحلفه، ولعله لذا اعتبر الفاضل في الارشاد في الحالف أن يكون

(1) سورة البقرة: 2 – الاية 225.

(2) سورة المائدة: 5 – الاية 89.

(3) الوسائل الباب – 17 – من كتاب الايمان.