پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص249

منه متضادان، ولذا كان

(الاستثناء)

من النفي إثباتا أو

(من الاثبات نفي‍)

اولما كان المحلوف عليه إثبات الدخول كان الاستثناء عدم الدخول، فإذا شاءه فقد حل اليمين، ولو فرض أنه قد شاء الدخول فاليمين بحالها، لان مشيئته بالفعل غير مستثناة.

وكذا لو جهل حال مشيئته، لان الانعقاد حاصل، وإنما الحل مشروط بمشيئته عدم الدخول، ولم يحصل الشرط الذي مقتضي الاصل عدمه، فلم يقع الحل.

وكذا الكلام لو كان متعلق اليمين النفي فله اشتراط عقدها حينئذ بذلك، بأن يقول مثلا: ” والله لادخلت الدار إن شاء زيد أن لا أدخلها ” والبحث فيه كالسابق في أنه قال: ” شئت ” انعقدت اليمين، لوجود الشرط، وإن قال لم أشأ لم تنعقد، لفوات الشرط.

وكذا لو جهل حال مشيئته لموت أو غيبة، لعدم حصول شرط الانعقاد، كما هو واضح.

(و)

له اشتراط حلها بذلك كما

(لو قال:)

والله

(لا دخلت)

الدار

(إلا أن يشاء فلان)

دخولها، رالكلام فيه كالساق أيضا إلا أن المستثنى منه نفي فيكون الاستثناء إثباتا، فكأنه قال: ” لادخلتها إلا أن يشاء زيد أنأدخل ف‍)

ان

(قال)

فلان:

(قد شئت أن تدخل فقد سقط حكم اليمين ل‍)

ما عرفت من

(أن الاستثناء من النفي إثبات)

وحينئذ فان دخل بعد ما شاء بر يمينه، كما أنه يبره أيضا إن لم يدخل قبل مشيئة الدخول، نعم إن دخل وقد شاء أن لا يدخل حنث ولا تنفع مشيئة الدخول بعد ذلك، وإن لم تعرف المشيئة فهي منعقدة أيضا كما عرفت.

هذا ما اقتضاه لفظ الاستثناء عند الاطلاق أو مع قصده.

أما لو قصد في استثنائه عكس ذلك بأن قال: ” أردت بالاستنثاء مخالفة مشيئته ” فأردت بقولي: ” لادخلن الدار إلا أن يشاء أن أدخل ” فاني اخالفه ولا أدخل، وبقوله ” لا أدخل إلا أن يشاء أن لا أدخل ” فاني اخالفه وأدخل قبل منه ودين بنيته، وانعكس الحكم.

إن شاء في الاول قبل أن يدخل انحلت