پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص241

استعماله في عرفنا بارادة القسم بالذات فيه من غير التفات إلى شئ آخر، مضافاإلى صدق الحلف بالله عرفا، وإليه يرجع ما عن المختلف والتنقيح من الرجوع إلى عرف الحالف، فان قصد به الحلف بالله انعقد يمينا وإلا فلا.

بل وما في الدروس من أنه الاقوى إذا قصد به الله الحق أو المستحق للالهية، قال: ” ولو قصد به ما يجب لله على عباده لم ينعقد، ولو أطلق فالاقرب الانعقاد، لان الاستعمال في الاولين أغلب، ولو قال: والحق فوجهان مرتبان وأولى بالانعقاد، لانه وإن اشترك إلا انه في الله أغلب، كالرحيم والعليم والحنان “.

واعترضه في الرياض بأنه غير مفهوم من اللفظ، ومجرد القصد إليه غير كاف إذا لم يضم إليه ما ينعقد به ” وهو كما ترى.

بل إلى ما ذكرناه يرجع ما في كشف اللثام حيث إنه بعد أن حكى ما سمعته من المبسوط قال: ” وهو المختار إن أراد الحق الذي هو ” الله ” ولو أطلق فالاقرب الانعقاد ” والله العالم.

(ولا ينعقد اليمين)

على وجه تتعلق به الكفارة ونحوها من أحكامه

(إلا بالنية)

والقصد إليها وإلى العقد بها كما ستسمع تحقيقه إنشاء الله بلا خلافولا إشكال.

(و)

حينئذ ف‍

(لو حلف من غير نية)

على الوجه المزبور بل كان لسبق لسان أو لدفع ضرر أو غير ذلك

(لم ينعقد سواء كان بصريح)

كقول: ” والله “

(أو كناية)

كقول: ” والسميع ” وغيره مما لا يحمل إطلاقه على اليمين، إذ لا مدخل هنا لصريح اللفظ في عقد اليمين، إذ أقصاه أنه صريح في القسم، وهو غير القصد إلى العقد به.

(و)

على كل حال ف‍

(هي يمين اللغو)

أو منه التي قد سمعت تفصيل الكلام فيها في أول الكتاب.

(والاستثناء بالمشيئة)

في اليمين بأن يعلقه على مشيئة الله جائز قطعا،