جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص240
بل لعله من ضروري مذهب الشعية في الطلاق والعتاق ونحوهما.
وأما اليمين بالبراءة فقد عرفت الكلام فيه سابقا، ويأتي أيضا، كما أنه لا إشكال في طرح ما تضمن (1) من النصوص من الكفارة على الحلف بآية من آي القرآن أو حمله على ضرب من الندب.
(وكذا)
لا ينعقد بقول
(وحق الله، فانه حلف بحقه، لا به تعالى)
كما في القواعد ومحكي الخلاف وغيرهما، قيل: ” لانه مشترك بين ما يجب له على عباده من العبادات التي أمر بها، وفي الحديث (2) ” قلت: يا رسول الله ما حق الله ؟ قال: أن لا تشركوا به شيئا وتعبدوه وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة ” وبين القرآن، لقوله تعالى (3): ” وإنه لحق اليقين ” وبين كونه وصفا كغيره من الصفات الراجعة إلى ذاته من غير اعتبار زيادة – إلى أن قال -: فإذا قال: وحق الله لافعلن لم ينعقد، لاشتراكه بين امور كثيرة أكثرها لا ينعقد به اليمين، سواء قصد تلكالافراد التي لا إشكال في عدم الانعقاد بها مع قصدها أم أطلق، لان المتبادر من حقه غيره “.
وفيه أن اشتراكه يقتضي عدم الانعقاد به حتى مع قصد الاخير، نحو ما سمعته في السميع والبصير.
( وقيل )
والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطه وجماعة:
(ينعقد)
، لانه يمين بالله عرفا ولغلبة استعمالها في المعنى الاخير، ولان ” حق ” صفة عامة فإذا اضيف إلى الله تعالى اختص به، فكان يمينا كسائر صفات ذاته من العظمة والعزة وغيرهما.
(وهو بعيد)
عند المصنف لكن الانصاف أنه قريب، خصوصا مع ملاحظة
(1) الوسائل الباب – 30 – من كتاب الايمان الحديث 2.
(2) روى ذلك مع الاختلاف اليسير في مجمع الزوائد ج 1 ص 50.
(3) سورة الحاقة: 69 – الاية 51.