جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص239
(ولو قال: لعمر الله)
بفتح العين مرفوعا على الابتداء والخبر محذوف وهو ” يمينى ” أو ” قسمي “
(كان قسما وانعقدت به اليمين)
بلا خلاف معتد به أجده فيه، للنص (1) المتقدم، وإن قيل هو من البقاء والحياة، وهو قريب من العمر بالضم، لكنه لم يستعمل في القسم إلا مفتوحا، وهو بهذا المعنى محتمل للمعاني المانعة من انعقاده، كالقدرة والعلم وغيرهما من الصفات، إلا أنه كالاجتهاد في مقابلة النص المعمول به بين الاصحاب، والله العالم.
(و)
كيف كان فلا خلاف معتد به بيننا نصا وفتوى في أنه لا ينعقد اليمين بغير ” الله ” على الوجه الذي قدمنا، ف
(لا تنعقد بالاطلاق ولا بالعتاق ولا بالتحريم ولا بالظهار ولا بالحرم ولا بالكعبة والمصحف والقرآن والابوين)
ولا بغير ذلكمما سمعته في النصوص (2) السابقة أو ما يستعمله العامة.
(ولا بالنبي صلى الله عليه واله والائمة عليهم السلام)
فضلا عن غيرهم من المخلوقات المعظمة والاماكن المشرفة، كالانبياء والملائكة وغيرهم، للاصل وما سمعته من النصوص السابقة الناهية (3) عن الحلف بغير الله والامر بالحلف به إن اريد، بل قد سمعت الاشكال في أصل جواز الحلف بغيره وإن لم يكن منعقدا، وأن الاقوى جوازه، لما عرفت.
بل لا ينبغي ترك الوفاء به مع منافاته لتعظيم ما اريد تعظميه شرعا، بل لابد منه مع فرض الاهانة في بعض الاحوال.
ولعل هذا هو المراد بالمحكي عن ابن الجنيد من انعقاده بما عظم الله من الحقوق، نحو ” وحق رسول الله ” و ” حق القرآن ” لا وجوب الكفارة، كما أنه يمكن أن يراد بما يحكي عنه أيضا من انعقاده بالطلاق والعتاق والصدقة ونحوها انعقاد ما يقبل التعليق منها على ذلك لا على أنه يمين، وإلا كان شاذا يمكن تحصيل الاجماع على خلافه، بل يمكن دعوى تواتر النصوص (4) بذلك أيضا،
(1) الوسائل الباب – 30 – من كتاب الايمان الحديث 4.
(2) الوسائل الباب – 14 و 15 – و 30 و 31 من كتاب الايمان.
(3) الوسائل الباب – 15 و 30 – من كتاب الايمان (4) الوسائل الباب – 14 – من كتاب الايمان