پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص226

الاخبار بما مضى كذبا.

و ( منها ) يمين المناشدة، وهي الحلف على الغير ليفعلن أو يتركن، وسيذكرها المصنف.

و ( منها ) يمين العقد، وهي الحلف على الفعل أو الترك في المستقبل، وهي التي يقع بها الحنث وتجب بها الكفارة.

وإليها أشار المصنف بقوله:

(والنظر في امور أربعة)

(الاول)

(ما به تنعقد اليمين)

(لا تنعقد اليمين إلا بالله أو بأسمائه التي لا يشركه فيها غيره أو مع إمكان المشاركة ينصرف إطلاقها إليه، فالاول كقولنا: ” ومقلب القلوب)

والابصار “

(” والذي نفسي بيده ” ” والذي فلق الحبة وبرأ النسمة “)

بالتحريك الانسان والمملوك ذكرا كان أو انثى.

(والثاني كقولنا: ” والله ” والرحمن ” ” والاول الذي ليس قبله شئ “).

(والثالث كقولنا ” والرب ” والخالق ” ” والبارئ ” والرازق “)

وحاصله أن أقسام اليمين العاقدة ثلاثة مرجعها إلى الحلف بالله أو بأسمائه المختصة به أو الغالبة عليه.

فالاول أن يقسم بما يفهم من (منه ظ) ذاته المقدسة بذكر ما يختص به من الافعال صلة أو غيره، نحو قوله: ” والذي نفسي بيده ” فعن أبي سع