پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص219

يقتضي استحاق اليمين منه على كل حال، ولو لم يكن إلا بيان الصدق في الدعوى لكفى، إذ هو غرض من أغراض العقلاء.

وكذا الاشكال فيما ذكرناه من استحقاق المالك على العامل اليمين إذا أراده منه، بأنه مع فرض وقوعه منه قبل دعوى العالم مسمى خاصا لا فائدة بعد يمينالمالك إذا ادعى العامل لان اللازم بعد اليمين أقل الامرين من الاجرة وما ادعاه العامل، فيدفع إليه من أول الامر، فلا يكون موقوفا على يمين المالك، إذ هو كما ترى، ضرورة عدم ثبوت أقل الامرين إلا بعد انتفاء دعوى العامل، ولا يحصل إلا بيمين الماك، كما هو واضح.

وقد ظهر لك من ذلك كله أن القول قول المالك في نفي الزيادة، ولكن لما كان الثابت هنا اجرة المثل لضعف ما سمعته عن ابن نما توقف ثبوتها حينئذ على يمين العامل أيضا على نفي ما يدعيه المالك من المسمى إذا فرض نقصانه عنها وأراده منها، وهذا المعنى إذا اريد منه التحالف في المقام لا بأس به أيضا، هذا كله في الاختلاف في القدر.

وأما الاختلاف في جنس الجعل ففي المسالك ” فيه قولان: أحدهما – وهو الذي قطع به المصنف وقبله الشيخ وجماعة – تقديم قول المالك أيضا، لان القول وقوله في أصله فكذا في جنسه وقدره، لانه تابع له، ولانه اختلاف في فعله فيرجع إليه فيه “.

وفيه أن صريح كلام المصنف والشيخ الرجوع فيه إلى اجرة المثل أوالاقل منها ومن المدعي الذي ينبغي ملاحظة قيمته هنا بالنسبة إليها، لا الرجوع إلى ما ادعاه من الجنس، كما هو واضح.

” والقول الثاني التحالف والرجوع إلى اجرة المثل، لان كلا منهما منكر ما يدعيه الاخر، ولا قدر يتفقان عليه ويختلفان فيما زاد عليه، بل مجموع ما يدعيه كل منهما ينكره الاخر، وهي قاعدة التحالف ” ويمكن القول بارادته