جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص218
منا سابقا.
بل منه ينقدح لفظية النزاع في نحو المسألة بالنسبة إلى ذلك، بل لعل إطلاق المعظم في الاجارة ونحوه أن القول قول منكر الزيادة مبني على أن الغالب إبراز دعواهما على الوجه المزبور، فان أقصاهما كونهما كالمختلفين في مقدار القرض أو مقدار الدين لا على وجه الاختلاف في تشخيص العقد.
وحينئذ فالكلام فيما نحن فيه كذلك، بل أولى، بل ترجع الاقوال الثلاثة إلى قول واحد، ضرورة أن الشيخ وإن أطلق ثبوت اجرة المثل إلا أنه ينبغي القطع بارادته ذلك من حيث هذه الدعوى لا من كل وجه، فان قاعدة الاقرار من المالك أو العامل ولو بعد اليمين قد تقتضي النقصان عنها أو الزيادة عليها، كما أن إطلاق ثبوتها عليه من دون يمين من العامل على نفي ما ادعاه المالك من المسمى منزل على صورة نقصانها منه، أو على فرض إسقاط المالك الدعوى عليه من هذه الجهة، والالتزام له باجرة المثل، وإلا فمع فرض زيادتها على ما يدعيه وعدم رضا المالك بدفعها له حتى يكون مستحقا لها لابد من يمينه على نفيه كى يبقى العمل بلا مسمى شرعى، فيتجه وجوب اجرة المثل له، إذ لا يكفي في استحقاقه إياها يمين المالك على نفي ما ادعاها، ضرورة احتمال كون المسمى ما يدعيه المالكوالفرض نقصانه عن اجرة المثل، كما هو واضح بأدني تأمل.
ولقد سلف لنا في الكتب السابقة الكلام في نظير المسألة.
بل قد يظهر لك من التأمل فيه دفع الاشكال المزبور، المورد على توجه اليمين على المالك في نفي ما ادعاه العامل مع فرض كونه أنقص من اجرة المثل أو مساويا من أنه لا فائدة فيه، إذ بعد وقوعه يلتزم باجرة المثل، والفرض مساواتها أو زيادتها، وذلك لان عموم قول ” البينة على المدعى واليمين على من أنكر ” (1)
(1) الوسائل الباب – 3 – من أبواب كيفية الحكم الحديث 5 وفيه ” البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ” وفى المستدرك الباب – 3 – منها الحديث 4 وسنن البيهقى ج 10 ص 252 ” البينة على المدعى واليمين على من أنكر “.